بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٠٠١/٢٦٠/١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له ،
وعلى المادتين (۷) ، (۱۰) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الصرافة.
وبناء على كتاب شركة التعاون لأعمال الصرافة المؤرخ ٢٠٠١/٦/٢٣ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة التعاون لأعمال الصرافة:
- زيادة الاحتياطي القانوني من / ۱۲۸٫۲۵۰ دينار كويتي الى - / ۱۲۹,٨٩٦ دينار كويتي.
- تكوين رصيد للاحتياطي الاختياري بنحو / ١,٦١٩ دينار كويتي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : ١٢ ربيع الآخر ١٤٢٢ هـ
الموافق : ٣ يوليو ٢٠٠١ م
قرار رقم ٢٠٠١/٢٦٢/١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له ،
وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم ١٩٩٦/٤٠ الصادر بتاريخ ١٩٩٦/٨/٧.
وعلى المادتين (۷) ، (۱۰) من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناء على كتاب شركة المزيني للصرافة بتاريخ ٢٠٠١/٦/٢٥ ، طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة المزيني للصرافة:
انتقال الفرع رقم (٤) الكائن في منطقة الفحاحيل من شارع الدبوس الرئيسي، ملك نايف حمد الدبوس، إلى شارع مكة من نفس المنطقة، قطعة رقم (۷۳) قسيمة رقم (۲۰۱) ملك سلمان عبد الله الدبوس.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: ١٣ ربيع الآخر ١٤٢٢هـ
الموافق: ٤ يوليو ٢٠٠١م