قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 26 ) لسنة 2023
بشأن
تعديل بعض أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2012 بشأن التعويض عن التكليف
بالعمل الإضافي ونظام النوبة
مجلس الخدمة المدنية ،،،
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2012 بشأن التعويض عن التكليف بالعمل الإضافي ونظام النوبة وتعديلاته ،
- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
قــــرر
مادة (1)
يضاف إلي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنه 2012 المشار إليه – مادة برقم (5 مكرراً) يكون نصها كالآتي :
مادة (5 مكرراً) :
مع عدم الإخلال بالموافقات السابقة بشمول شاغلي بعض الوظائف الإشرافية في بعض الجهات الحكومية بنظام النوبة المرتبط بالهياكل التنظيمية المعتمدة في هذه الجهات – لا يكون تكليف شاغلي الوظائف الإشرافية بنظامي النوبة (أ ، ب) الواردين بالمادة (5) من هذا القرار إلا بأحد أنظمة النوبة التالية فقط :
- نوبة مدتها (8) ساعات عمل يومياً أو مدتها (8) ساعات عمل في اليوم لمدة ثلاث أيام متتالية يعقبها يوم راحة أو مدتها (8) ساعات
عمل في اليوم لمدة ثلاثة أيام متتالية يعقبها يومان راحة لشاغلي وظائف خدمات الملاحة الجوية (ضباط الرادار ، ضباط المراقبة الجوية ، مساعدي ضباط الرادار ، مساعدي ضباط المراقبة الجوية) .
- نوبة مدتها (12) ساعة عمل يعقبها (12) ساعة راحة .
ويمنح شاغلي الوظائف الإشرافية المكلفين بنظام النوبة بدل الطعام والمكافأة المالية وفقا للمادتين (7) ، (8) من هذا القرار .
وتحسب المكافأة المالية المشار اليها لشاغل الوظيفة الإشرافية علي أساس عدد نوبات العمل المكلف بها التي تقع في الفترة الليلية أو الحد الأقصى لعدد النوبات التي تقع في الفترة الليلية في الشهر للموظف المكلف بنظام النوبة في الوحدة التنظيمية الخاضعة لإشرافه أيهما أكثر وذلك نظير الالتزام بالإشراف والمتابعة للموظفين الخاضعين لإشرافه المكلفين بأنظمة نوبه تقع في الفترة الليلية .
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزرا
ووزير الدولة لشئون مجلس الوزرا
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
"رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة"
عيسى أحمد محمد الكندري
صدر في : 12 من محرم 1445 هـ
الموافق : 30 من يوليو 2023 م