قرار وزاري رقم 56 لسنة 2022 بشأن تعديل نصيب الفرد للدجاج المجمد
قرار وزاري رقم (56) لعام 2022 م بشأن تعديل نصيب الفرد للدجاج المجمد
وزير التجارة والصناعة:
• بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م المعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013 بشأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها ولائحته التنفيذية، • وعلى المرسوم 191 لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة، • وعلى القرار الوزاري رقم 216 لعام 2014، • وعلى القرار الوزاري رقم 370 لعام 2019 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين، • وبناء على عرضه وكيل الوزارة، • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى تعديل حصة الفرد المبينة من الدجاج المجمد في البند سادساً من المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2014 لتكون كالتالي:
| الصنف | نصيب الفرد شهرياً |
| الدجاج المجمد | 3 كيلو/ شهرياً |
مادة ثانية على جميع المسئولين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره اعتباراً من 2022/6/1 وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة فهد مطلق الشريعان صدر في تاريخ: 24 شوال 1443 هـ الموافق: 25 مايو 2022 م