إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 26 لسنة 2018 — ال — بشأن اشهار مد مهلة توفيق اوضاع الهيئات الرياضية المقررة . أحكام التمييز

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1394 · 26 مايو 2018

رقم التشريع وسنته

26 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

وسجلاته ومطبوعاته الورقية والإلكترونية، وتكون اللغة العربية هي الواجبة الاستخدام في جميع معاملات النادي، ويجوز عند الاقتضاء إستخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية.

مادة (59)

يوفر النادي المتطلبات اللازمة لتشغيل الأنظمة الإلكترونية والبرامج والتي منها:

1. نظام التراسل الإلكتروني.

2. نظام لكافة البيانات الخاصة بالعضوية.

وربطها مع الأنظمة والبرامج المطبقة الهيئة العامة للرياضة.

وتحتفظ الهيئة بقاعدة بيانات لعضوية الجمعيات العمومية للأندية الرياضية بالدولة على أن تخطر بكافة التعديلات التي تطرأ على حالة العضوية، ويكون حضور إجتماعات الجمعيات العمومية وفقا لكشوف المعتمدة من الهيئة.

مادة (60)

في حالة حل النادي من الجمعية العمومية تؤول أموال وممتلكات النادي إلى الهيئة العامة للرياضة.

الباب الثامن

تسوية المنازعات الرياضية

مادة (61)

تختص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المنشأة وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017 المشار إليه بتسوية كافة المنازعات الرياضية ذات الصلة بكافة أعمال النادي المتعلقة بالأنشطة الرياضية وأموره المؤسسية والإنتخابات وقرارات الجمعية العمومية، والتي يكون أحد أطرافها النادي أو أيا من أعضاؤه أو منتسبيه، كما تختص بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وذلك وفق الآلية التي تحددها الهيئة المشار إليها، وبما يتفق وأحكام الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية، وتعتبر أحكامها ملزمة دون الإخلال بالحق في اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (الكأس) في أي درجة من درجات التقاضي في المنازعة الرياضية، وفقا للوائح والقواعد المتعلقة بالإختصاص لدى الكأس.

القرار رقم (26) لسنة 2018

بشأن مد مهلة توفيق أوضاع الهيئات الرياضية المقررة وفق أحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 الصادر في شأن الرياضة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (97) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ،

- والقانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة ،

- والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 بشأن التشكيل الوزاري،

- والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 بشأن تعديل مرسوم تشكيل الوزارة المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزيراً للدولة لشئون الشباب،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (1383) لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،

- و على اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم (25) المنعقد بتاريخ 2018/05/15 م ،

- وللصالح العام ،

قــــــرر

مادة أولى

مد المهلة المقررة بالمادة رقم (65) من القانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه و التي تقضي بإنزام الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون لتوفيق أوضاعها بما يتفق و أحكامه لمدة ستة أشهر تبدأ من نهاية المدة المنصوص عليها في المادة رقم (65) من القانون المشار إليه .

مادة ثانية

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد ناصر عبدالله الجبري

صدر في: 7 رمضان 1439هـ

الموافق : 23 مايو 2018م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي