مجلس الوزراء
مرسوم رقم 69 لسنة 2026
بترقيات قضائية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ
الموافق 10 مايو 2024 م.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة، المعدل بالمرسوم رقم 23 لسنة 2004،
- وعلى المرسوم رقم 41 لسنة 2009 بشأن منح علاوة قضائية خاصة للقضاة واعضاء النيابة العامة، وتعديلاته بالمرسوم رقم 162 لسنة 2011، والمرسوم رقم 126 لسنة 2018،
- وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم (2026/8) المنعقدة بتاريخ 2026/3/31.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء التكميلي رقم (2026/8) الصادر بتاريخ 2026/4/7.
- وبناءً على عرض وزير العدل،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
(أ) يرقى كل من وكلاء المحكمة بالمحكمة الكلية الآتية أسماؤهم إلى درجة مستشار بمحكمة الاستئناف اعتباراً من 2026/4/1.
| م | الاسم |
|---|---|
| 1 | أحمد صالح محمد العمر |
| 2 | عمران محمد علي الكندري |
| 3 | محمد جاسم محمد الدخيل |
| 4 | عبدالله غازي عبيد السمار |
| 5 | محمد عبد العزيز إبراهيم الربيعة |
| 6 | عبد الوهاب عمر عبد الوهاب المعيلي |
| 7 | عبد العزيز عباس عبدالرزاق الخياط |
| 8 | عبدالله موسى محمد أبو عليان |
| 9 | محمد حاجي خضير محمد حاجيه |
| 10 | فيصل دهيم عوض الرشيدي |
| 11 | عبد الله خضر عباس بارون |
| 12 | عبد الله صلاح ناصر العثمان |
| 13 | حمود مشاري امجاد الشامي |
| 14 | طلال بدر جابر الله العازمي |
| 15 | علي حسن علي شمس الدين |
| 16 | محمد سليمان محمد الصلال |
| 17 | يوسف إبراهيم صالح العسعوسي |
| 18 | خالد وليد يوسف الصقر |
| 19 | يوسف عيسى سعد المقهوي |
| 20 | فراس مساعد خالد بورسلي |
| 21 | محمد سالم سعد الغريب |
| 22 | فهد عوض عايض الديحاني |
| 23 | سليمان عبد الله أحمد بن يوسف |
| 24 | عيسى محمد حمود الشطي |
| 25 | غازي محمد غازي المطيري |
| 26 | عمر حسين علي محمد العتال |
| 27 | وليد خالد محمد الشاهين الربيع |
| 28 | سليمان عبد العزيز أحمد العجيري |
| 29 | حمد أحمد خالد الوزان |
(ب) يرقى كل من القضاة ووكلاء النيابة العامة الآتية أسماؤهم إلى الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم اعتباراً من 2026/4/13:
| م | الاسم | الدرجة المرقى إليها |
|---|---|---|
| 1 | د. محمد فوزان عبدالله فوزان الصانوت | قاض من الدرجة الأولى |
| 2 | بسام عزيز عواد هديلان السعيدي | قاض من الدرجة الأولى |
| 3 | محمد صلاح عبدالله عيسى العلي | رئيس نيابة (ب) |
| 4 | نايف عبد الله محمد عواد العنزي | قاض من الدرجة الأولى |
| 5 | عبد العزيز خالد عبد الله مبارك السنافي | قاض من الدرجة الأولى |
| 6 | إبراهيم جمال ناصر راشد المنيع | رئيس نيابة (ب) |
| 7 | ضاري صالح إبراهيم محمد المعجل | رئيس نيابة (ب) |
| 8 | حسن محمد عبد الله الملا | قاض من الدرجة الأولى |
| 9 | أحمد عبد العزيز أحمد عبد الرحمن الماجد | رئيس نيابة (ب) |
| 10 | بدر سالم أحمد سالم الشهاب | قاض من الدرجة الأولى |
| 11 | عبدالعزيز علي عباس علي الفرس | قاض من الدرجة الأولى |
| 12 | عبدالله فيصل سعيد نافل الغريب | قاض من الدرجة الأولى |
| 13 | فهد عبد الحميد محمد مصطفى الربيعي | رئيس نيابة (ب) |
| 14 | عبد اللطيف علي جاسم علي المطاوعة | قاض من الدرجة الأولى |
| 15 | عبد الرحمن فؤاد سيد عبدالرحمن الرفاعي | قاض من الدرجة الأولى |
| 16 | زيد خالد عبد الرحمن عبدالله الجحم | قاض من الدرجة الأولى |
| 17 | بدر سليمان أديبان سليمان المطيري | قاض من الدرجة الأولى |
| 18 | عبد العزيز محمد عبد الهادي المطيري | قاض من الدرجة الأولى |
| 19 | ناصر مشاري محمد أمين العوضي | قاض من الدرجة الأولى |
| 20 | فهد فيصل عبدالرحمن الصرعاوي | قاض من الدرجة الأولى |
| 21 | عبد المحسن أحمد صالح حسن الضبيب | قاض من الدرجة الأولى |
| 22 | علي عبد العزيز عبد الرزاق أبو قريص | رئيس نيابة (ب) |
| 23 | فهد عبد الوهاب حمد العصعوسي | قاض من الدرجة الأولى |
| 24 | عبد العزيز عبدالله محمد الطريجي | قاض من الدرجة الأولى |
| 25 | مشاري ناصر مطلق عبد الله المطيري | قاض من الدرجة الأولى |
| 26 | حمد رياض عبد المحسن يعقوب الصانع | قاض من الدرجة الأولى |
| 27 | طلال يوسف عبد الله عبد اللطيف الفرج | رئيس نيابة (ب) |
| 28 | طارق نشمي دحام مصباح السويط | قاض من الدرجة الأولى |
| 29 | جابر معتق حمود محمد الظعينه | قاض من الدرجة الأولى |
| 30 | حمد عادل عبد النبي حجي عبد الرحيم | قاض من الدرجة الأولى |
| 31 | خالد إسماعيل حسين ملك الكندري | قاض من الدرجة الأولى |
| 32 | عثمان محمد صالح عبد الله الصالح | قاض من الدرجة الأولى |
| 33 | أحمد صياح خالد المطيري | قاض من الدرجة الأولى |
| 34 | علي منصور حسن محمد الدشتي | رئيس نيابة (ب) |
| 35 | يوسف حسن ناصر حسين الصايغ | قاض من الدرجة الأولى |
| 36 | فواز خليفه فهيد أبا القلوب | قاض من الدرجة الأولى |
| 37 | فيصل جمال حمد سعد الشامري | قاض من الدرجة الأولى |
| 38 | عبد الرحمن حسين حميدي مطلق الخريجي | قاض من الدرجة الأولى |
| 39 | منصور عبد الله منصور المسعود | قاض من الدرجة الأولى |
| 40 | يوسف أحمد علي عبد الله السلاحي | قاض من الدرجة الأولى |
| 41 | فهد مساعد سليمان عبد الله العتال | قاض من الدرجة الأولى |
| 42 | عبد الله خالد فيصل أحمد الهندي | قاض من الدرجة الأولى |
| 43 | عبد العزيز عادل جاسم البرجس | قاض من الدرجة الأولى |
| 44 | صهيب نبيل منصور البصارة | قاض من الدرجة الأولى |
| 45 | مبارك خالد مبارك ناصر المنديل | قاض من الدرجة الأولى |
| 46 | أحمد ناصر مشعان سيف الهاجري | قاض من الدرجة الأولى |
| 47 | عبد الرحمن عدنان عبد الرحمن الطبطبائي | قاض من الدرجة الأولى |
| 48 | عبد الله هاطل برجس هاطل العتيبي | قاض من الدرجة الأولى |
| 49 | سالم نصر سالم حسن آل هيد | قاض من الدرجة الأولى |
| 50 | عبد العزيز عادل عبد العزيز النمش | قاض من الدرجة الأولى |
(ج) يرقى/ فهد إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم السيف - إلى درجة قاض من الدرجة الثانية - اعتبارا من 2026/3/1.
(د) يرقى كل من أعضاء نيابة التمييز الآتية أسماؤهم إلى الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم اعتباراً من 2026/3/31:
| م | الاسم | الدرجة المرقى إليها |
|---|---|---|
| 1 | رضا عبد الكريم محمد محمد شوغى | رئيس نيابة (أ) |
| 2 | عمر فكري يوسف علي سويف | رئيس نيابة (أ) |
| 3 | محمد سامي محمد أحمد محمد | رئيس نيابة (أ) |
| 4 | هاني عاشور عبد المنعم محمود | رئيس نيابة (أ) |
| 5 | محمد كمال محمد الطنطاوي | رئيس نيابة (أ) |
| 6 | أحمد محمود محمد عبد المقصود | رئيس نيابة (ب) |
| 7 | خالد محمود صالح سعدون | رئيس نيابة (ب) |
| 8 | إيهاب جمال عبد القادر علي صبح | رئيس نيابة (ب) |
| 9 | وليد فايز محمد السيد حسب النبي | رئيس نيابة (ب) |
| 10 | أسامة محمد عبد القادر عثمان | رئيس نيابة (ب) |
| 11 | مصطفى حسين هاشم حسين | رئيس نيابة (ب) |
| 12 | بسام أحمد سالم بدران | رئيس نيابة (ب) |
| 13 | إسماعيل محمد إسماعيل ريحان | رئيس نيابة (ب) |
| 14 | كريم عادل عبد الواحد محمد شوشه | رئيس نيابة (ب) |
| 15 | الحسن محمد حسن حسن علي بكر | رئيس نيابة (ب) |
| 16 | حسن عبد الكريم حسن عبد الحميد المنشاوي | رئيس نيابة (ب) |
| 17 | أبو بكر الصديق فتحي حسن إبراهيم | رئيس نيابة (ب) |
(هـ) يرقى كل من أعضاء النيابة العامة الآتية أسماؤهم الى الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم اعتبارا من 2026/3/31:
| م | الاسم | الدرجة المرقى إليها |
|---|---|---|
| 1 | محمد الحسينى محمد عبد الباسط | رئيس نيابة (أ) |
| 2 | خميس عيد علي أحمد | رئيس نيابة (أ) |
| 3 | تامر محمد مطيع حسن زكي | رئيس نيابة (أ) |
| 4 | سامح محمد عبد المنعم عرفه الشيخ | رئيس نيابة (أ) |
| 5 | علاء الدين رزق علي موسى القط | رئيس نيابة (أ) |
| 6 | ياسر أبو بكر الصديق عبد المعطي زيتون | رئيس نيابة (أ) |
| 7 | توفيق محمد توفيق محمود محمد | رئيس نيابة (ب) |
| 8 | محمد يسري عبد الكريم إبراهيم البراوي | رئيس نيابة (ب) |
| 9 | حسام الدين طلعت محمد مرشدي الكحيلي | رئيس نيابة (ب) |
| 10 | كريم عبد اللطيف علي إبراهيم | رئيس نيابة (ب) |
| 11 | عمر الفاروق محمد عبد الحميد السيد محمد | رئيس نيابة (ب) |
| 12 | محمد كمال محمد هراس | رئيس نيابة (ب) |
| 13 | عبد العزيز سامي عبد العزيز عبد الحي | رئيس نيابة (ب) |
مادة ثانية
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير العدل
المستشار/ ناصر يوسف محمد الصميط
صدر بقصر السيف في: 16 ذو القعدة 1447 هـ
الموافق: 3 مايو 2026 م