قرار رقم 1/ 258 - ر/ 2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك برقان المؤرخ 2021/11/29 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك برقان:
1. زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 275,625,000 مليون دينار كويتي إلى 313,125,000 دينار كويتي.
2. زيادة الاحتياطي القانوني من 352,023,200 دينار كويتي إلى 385,773,200 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها 282,802,000 دينار كويتي).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 11 جمادى الأولى 1443 هـ
الموافق : 15 ديسمبر 2021 م
قرار رقم 1/ 260 - ر/ 2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة سلة العملات للصيرفة الدولية المؤرخ 2021/12/12 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة سلة العملات للصيرفة الدولية:
- إغلاق فرع الشركة الكائن في منطقة الصليبية الزراعية – قطعة (8) - قسيمة (900010) - مبنى شركة الوافر للخدمات التسويقية/ سوق الخضار – رقم الوحدة (BK01) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 12 جمادى الأولى 1443هـ
الموافق: 16 ديسمبر 2021م