الكويت اليوم العدد 1661 السنة التاسعة والستون
48أ
الأحد 28 ربيع الآخر 1445 هـ - 2023/11/12 م
قرار إداري رقم ( 314 /2023 GM) بشأن إيقاف دار / الفاروقي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / جهينه محمد الفاروقي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2023A/210) المؤرخ في 2023/2/15 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2020/51) المؤرخ في 2020/2/23 بشأن تجديد قيد الدار الهندسي.
- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00001-2023) بتاريخ 2023/10/30.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2023/12) المنعقدة بتاريخ 2023/10/24 بشأن إيقاف الدار الهندسي.
قرر
مادة أولى
تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضا اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2023/12) المؤرخ في 2023/10/24 بالموافقة على توقيع عقوبة الإيقاف لمدة سنتين على دار / الفاروقي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / جهينة محمد الفاروقي – وذلك بناءً على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 5 نوفمبر 2023م
قرار إداري رقم (2023/315/GM) بشأن قيد مكتب / السبيعي للإستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / فالح حسن منصور السبيعي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2023A/210) المؤرخ في 15/2/2023بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00001-2023) بتاريخ 2023/10/30 .
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2023/12) المنعقدة بتاريخ 2023/10/24 بشأن قيد المكتب الهندسي .
- قرر -
مادة اولى:
تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضا اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2023/12) المنعقدة في 2023/10/24 بالموافقة على قيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب / السبيعي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / فالح حسن منصور السبيعي [ تخصص - مدني ] - الواقع في: محافظة الأحمدي - منطقة المنقف - قطعة رقم (55) - قسيمة رقم (46) - الدور الثاني - مكتب رقم (6+5) - على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية - ويعتبر الترخيص لا غيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 5 نوفمبر 2023م