قرار رقم 113 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ شركة بيئتنا لمعالجة النفايات. الكائنة بمنطقة جنوب امغره - قطعة (1) - قسيمة (1) حتى يتم ازالة المخالفات والاثار المترتبة عليها.
قراررقم 113 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
113 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 113 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ شركة بيئتنا لمعالجة النفايات. الكائنة بمنطقة جنوب امغره - قطعة (1) - قسيمة (1) حتى يتم ازالة المخالفات والاثار المترتبة عليها.1 / 1