قرار رقم هـ ع ص ( 112 ) لسنة 2023
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
القانـون رقم (56) لسنة 1996 في شـأن إصـدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
القانـون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (512) المحرر بتاريخ 2022/10/12 المتضمن ارتكاب / حميد أحمد جاسم صرخوه المخالفات التالية:
- وجود تشوين سكراب سيارات خارج حدود القسيمة بمساحة 90 متر تقريباً.
تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2023/7/16 يفيد بأن المخالفة لا زالت قائمة.
توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (478/2023/6) المنعقد بتاريخ 25 / 7 /2023.
وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / حميد أحمد جاسم صرخوه
الكائنة بمنطقة النعايم – قطعة (A5) – قسيمة (65) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالإنابة
شملان حمود الجحيدلي
صدر في: 20 أغسطس 2023م
قرار رقم هـ ع ص (113) لسنة 2023
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
القانـون رقم (56) لسنة 1996 في شـأن إصـدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
القانـون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (729) المحرر بتاريخ 2022/12/25 المتضمن ارتكاب / شركة بيئتنا لمعالجة النفايات المخالفة التالية:
ترخيص الإطفاء منتهي بتاريخ 2020/2/19 .
قرار رقم هـ ع ص (45) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/3/12 بالإنذار لمدة 3 أشهر.
تقرير قسم السلامة الصناعية بتاريخ 2023/6/26 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.
توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (478/2023/6) المنعقد بتاريخ 25 / 07 /2023.
وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق/ شركة بيئتنا لمعالجة النفايات.
الكائنة بمنطقة جنوب امغره - قطعة (1) - قسيمة (1) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالإنابة
شملان حمود الجحيدلي
صدر في: 20 أغسطس 2023م