إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 252 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء اداري - إنذار / شركة العالمية للمباني ذ.م.م الكائنة بمنطقة أمغرة الصناعية - قطعة (3) - قسيمة (87) - لعدم تكرار المخالفة الموضحة أعلاه وفي حالة تكرار المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1754 · 31 أغسطس 2025

رقم التشريع وسنته

252 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (252) لسنة 2025

بتوقيع جزاء اداری

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع : -

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم ( A2

14-) المحرر بتاريخ 2024/1/10 المتضمن ارتكاب / شركة العالمية للمباني ذ.م.م - المخالفة التالية:

- المصنع متوقف عن العمل.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (498/2025/4)

• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / شركة العالمية للمباني ذ.م.م.

الكائنة بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (3) - قسيمة (87) - لعدم تكرار المخالفة الموضحة أعلاه وفى حالة تكرار المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في 12 أغسطس 2025م

قرار رقم هـ ع ص (254) لسنة 2025

بتوقيع جزاء اداری

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع: -

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم ( A1

278-) المحرر بتاريخ 2025/1/23 المتضمن ارتكاب السادة / ورثة مصطفى ثنيان الغانم وهما عادل ورثة أنور وورثة خالد ثنيان الغانم وهما شريفه وثنيان) - المخالفة التالية:

- ارض فضاء + مبنى غير مستغل بمساحة 1800م2.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (498/2025/4) المنعقد بتاريخ 2025/2/5.

• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة ورثة مصطفى ثنيان الغانم وهما عادل وورثة أنور وورثة خالد ثنيان الغانم وهما شريفه وثنيان).

الكائن بمنطقة الشويخ الصناعية الأولى - قطعة (1) - قسيمة (75) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 12 أغسطس 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي