إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 250 لسنة 2021 بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات شركة لولو للصيرفة

رقم التشريع وسنته

250 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1/ 244 - ر / 2021

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 فــــــي شـــأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بـشـأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة عمان للـصرافة المؤرخ 2021/11/18 بـشـأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشـــــر في سجـــــل شـــركات الصـــرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة عمان للصرافة :

- زيادة رأس مال الشـــركة من 3,200,000 دينار كويتي إلى 3,500,000 دينار كويتي .

- زيادة الاحتياطي القانوني من 890,661 دينار كويتي إلى 973,332 دينار كويتي .

وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية 2020/12/31 في

- إعادة تعييـن السـيـــد عبد اللطيف محمد العيبان مـن مكتـــب جرانت ثورنـــتـــون - القطامي والعيبان وشركاهم) – مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

د . محمد يوسف الهاشل

صدر في : 27 ربيع الآخر 1443 هـ

الموافق : 2 ديسبـــــــر 2021 م

قرار رقم 1/ 250 - ر / 2021

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب شركة لولو للصيرفة المؤرخ 2021/11/24 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة لولو للصيرفة:

- افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة غرب أبو فطيرة الحرفية

- قطعة (1) - شارع (21) - قسيمة (469) - مبنى شركة جزيرة عوهه للمقاولات الزراعية وشريكها - رقم الوحدة ( Q9 ) .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في: 27 ربيع الآخر 1443هـ

الموافق: 2 ديسمبر 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي