قرار رقم (40) لسنة 2026
بشأن الجهات التي قامت بتوفيك أوضاعها
طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (8) لسنة 2026 بتاريخ 2026/6/28.
قرر ما يلي:
مادة أولى
يرخص لفرع الجهة التي قامت بتوفيق أوضاعها الوارد بياناتها في هذه
المادة بمزاولة الأنشطة التالية:
| م | اسم المرخص له | تصنيف الجهة | رقم الفرع |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة أمان لوساطة التأمين بالعمولة | وطنية | (1) |
يرخص لأفرع الجهات الوارد بياناتها أعلاه من تاريخ صدور هذا القرار وينتهي بانتهاء ترخيص المزاولة للمركز الرئيسي للشركة أياً كانت مدته، ودون الإخلال باستيفاء الرسم الواجب أداءه، وتلتزم الجهات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد ترخيص الفرع لأي فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في : 29 يونيو 2026 م