قرار رقم (11) لسنة 2024
بشأن الترخيص للشركات التي قامت بتوفيق أوضاعها
طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته
التنفيذية وتعديلاتها،
- والقرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص
مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،
- وبناء على اجتماع اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين رقم (7) لسنة
2024 بتاريخ 2024/09/03،
قرر ما يلي:
مادة أولى
يرخص للشركات اللذين قاموا بتوفيق أوضاعهم الوارد بياناتهم في هذه
المادة، بمزاولة الأنشطة المبينة قرين كل اسم منها :
| م | اسم المرخص له | تصنيف الجهة | الأنشطة المرخص لها بمزاولتها |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة أليت ايغل لوساطة التأمين | وطنية | مهن تأمينية - نشاط وساطة التأمين |
| 2 | شركة انشور تكنولوجي لوسيط التأمين | وطنية | مهن تأمينية - نشاط وساطة التأمين |
| 3 | محمد معروف موسى السيد (شركة الكويت الإسلامية للتأمين التكافلي) | فرد | مهن تأمينية - نشاط خبير اكتواري |
وتكون مدة ترخيص مزاولة النشاط (ثلاث سنوات)، تبدأ من تاريخ صدور
هذا القرار، وتلتزم الشركات المذكورة باستيفاء الرسوم المقررة نظير منحها
ترخيص المزاولة، أو عند تجديده لأي فترة أخرى طبقا للقانون رقم (125)
لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات
والتعاميم الصادرة عن الوحدة في هذا الشأن.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر بتاريخ: 5 سبتمبر 2024 م