بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 25/ 2017
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن
النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المادتين (10)، (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في
شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.
- وبناءً على كتب شركة الدواو للاستثمار والتي كان آخرها بتاريخ
2017/1/26، بشأن طلب شطبها من سجل شركات الاستثمار لدى بنك
الكويت المركزي.
قــــــــــرر
مادة أولى
- شطب شركة الدواو للاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت
المركزي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 25 جمادى الأولى 1438 هـ
الموافق: 22 فــــربــرايـــــــــر 2017 م