إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 25 لسنة 2017 بشأن إيقاف مراقب حسابات

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1329 · 25 فبراير 2017

رقم التشريع وسنته

25 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1/ 25/ 2017

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن

النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المادتين (10)، (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في

شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.

- وبناءً على كتب شركة الدواو للاستثمار والتي كان آخرها بتاريخ

2017/1/26، بشأن طلب شطبها من سجل شركات الاستثمار لدى بنك

الكويت المركزي.

قــــــــــرر

مادة أولى

- شطب شركة الدواو للاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت

المركزي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في: 25 جمادى الأولى 1438 هـ

الموافق: 22 فــــربــرايـــــــــر 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي