قرار رقم 243 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق المحل رقم (7) الكائن بالقسيمة رقم (161) الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة (ب) ، حتي يتم ازالة المخالفات والآثار المترتبة عليها
قرار رقم 243 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق المحل رقم (7) الكائن بالقسيمة رقم (161) الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة (ب) ، حتي يتم ازالة المخالفات والآثار المترتبة عليها1 / 1