قرار إداري رقم 359 /2024 GM
بشأن سحب القرار الإداري
رقم ( 2024/334 GM )
بشأن تغيير عنوان مكتب / أنفيرس للاستشارات الهندسية لصاحبة المهندس / سامي دعيج خلف الفهد
مدير عام البلدية
-بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
-وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
-وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
-وعلى القرار الإداري رقم (A2024/781) المؤرخ في 2024/5/27 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية
-وعلى القرار الإداري رقم (GM 2021/322 ) المؤرخ في 2021/8/26 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
-وعلى القرار الإداري رقم (GM 2024/334) المؤرخ في 2024/11/20 بشأن تغيير عنوان المكتب .
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00018-2024) بتاريخ 2024/12/2.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2024/11) المنعقدة بتاريخ 2024/11/26 بشأن سحب القرار الإداري رقم (2024/334/ GM).
قــرر
مادة أولى
تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضا اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2024/11) المؤرخ في 2024/11/26بالموافقة على سحب القرار الإداري رقم (GM/2024/334 ) بشأن تغيير عنوان مكتب / أنفيرس للاستشارات الهندسية لصاحبة المهندس / سامي دعيج خلف الفهد -على أن يبقي عنوان المكتب وفقا للقرار الإداري رقم GM 2021/322
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
قرار إداري رقم 363 /2024 GM بشأن توجيه
إنذار لمكتب / أبراج للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / محمد محسن جديع حسن البصيري
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشـــــأن بلديــــة الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصـــــدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشــــأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشـــــأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلــــى القــــرار الإداري رقم (A2024/781) المؤرخ في 2024/5/27 بشـــــأن إعادة تشكـــــيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية
- وعلى القرار الإداري رقم (2021/225) المؤرخ في 2021/6/9 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندســـــية والدور الاستشارية رقم (00018-2024) بتاريخ 2024/12/2.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2024/11) المنعقدة بتاريخ 2024/11/26 بشأن إنذار المكتب الهندسي.
قـرر
مادة أولى
تُعتمد توصيـــــة اللجنة المصادق عليها من أعضــــا اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2024/11) المؤرخ في 2024/11/26 بالموافقة على عقـــوبة الإنذار لمكتب / أبراج للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / محمد محسن جديع حسن البصيري - وذلك بناءً على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
مدير عام البلدية
صدر في: 23 ديسمبر 2024م