إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 240 لسنة 2021 بشأن يؤشر فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك الخليج

رقم التشريع وسنته

240 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 240 - ر /2021

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب بنك الخليج المؤرخ 2021/11/8 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك الخليج:

• إغلاق فرع البنك الكائن في منطقة قرطبة - قطعة (2) - قسيمة (496) - شارع (4) - رقم الوحدة (5) .

• إغلاق فرع البنك الكائن في منطقة حولي - قطعة (1) - قسيمة (14619) - شارع ابن خلدون - رقم الوحدة (1) .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في: 11 ربيع الآخر 1443 هـ

الموافق: 16 نوفمبر 2021 م

مجلس الوزراء

إعلان عن طرح الممارسة

رقم (45 - 2022/2021)

بشأن توريد وتركيب وتشغيل وتهيئة نظام البدالة الالكتروني (IP Phone) الخاص بمركز الدعم التابع لمركز نظم المعلومات للأمانة العامة لمجلس الوزراء

تعلن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن طرح ممارسة عامة غير قابلة للتجزئة بين الشركات المتخصصة رقم (45 - 2022/2021) بشأن توريد وتركيب وتشغيل وتهيئة نظام البدالة الالكتروني (IP Phone) الخاص بمركز الدعم التابع لمركز نظم المعلومات للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك طبقاً للمواصفات والشروط العامة الواردة في وثائق الممارسة والتي يمكن الحصول عليها بالأمانة العامة لمجلس الوزراء - قصر السيف العامر - بوابة رقم (4) وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية.

الطرحالاجتماع التمهيديالإقفالالسعر
الاثنين 2021/11/29الثلاثاء 2021/12/7 بقاعة اجتماعات - مركز نظم المعلومات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء - الساعة (10:30) صباحاً تنفيذاً للاشتراطات الصحية بدولة الكويت وحرصاً على التباعد الاجتماعي يجب أن يقتصر حضور الاجتماع التمهيدي على شخص واحد من كل شركةالأحد 2021/12/12 الساعة الثانية عشرة ظهراً قصر السيف العامر بوابة رقم ( 4 )-/75 د.ك غير مسترجعة

وعلى من يرغب في الحصول إرسال كتاب يبين أسماء من يرغب بحضورهم وجنسياتهم وأرقام بطاقاتهم المدنية على الفاكس رقم (22221698) وللاستفسار الاتصال خلال أوقات الدوام الرسمي بالسيدة / شهد الشايع - هاتف رقم: 22221648 مع كتابة اسم الشركة ورقم الهاتف وذلك قبل نهاية اليوم السابق للاجتماع التمهيدي، على أن يقتصر حضور الاجتماع على الشركات التي تقدمت بشراء الكراسة مع إحضار ما يثبت ذلك.

وتسري العطاءات لمدة (90) يوم اعتباراً من تاريخ فض المظاريف .. هذا وتبلغ الكفالة الأولية مبلغ وقدره (2%) من قيمة العطاء على أن تكون صالحة طيلة مدة سريان العطاء وصادرة باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

يرجى اصطحاب المستندات التالية للحصول على كراسة الشروط: -

1. شهادة التسجيل لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة سارية المفعول.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي