قرار رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٨٢
بشأن
تعديل بعض أحكام القرار رقم ( ١٤ ) لسنة ۱۹۷۷ بالمساهمة السنوية التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لاغراض صندوق تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة
وزير النفط – وزير المالية بالنيابة ،
بعد الاطلاع على البند ( جـ ) من ( أولا ) من المادة ( ۱۱ ) والمادة ( ۹۰ ) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميرى بالقانون رقم ( ٦١ ) لسنة ١٩٧٦ ،
وعلى القرار رقم ( ١٤ ) لسنة ۱۹۷۷ بالمساهمة السنوية التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لاغراض صندوق تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة ،
وبعد أخذ رأي مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة في ١٤٠٢/١١/٣ هـ الموافق ۱۹۸۲/۸/۲۲ م .
- قـرر -
مادة ( ١ ) : يستبدل بنص المادة ( ۲ ) من القرار رقم ( ١٤ ) لسنة ۱۹۷۷ المشار اليه النص الاتى :-
( تكون المساهمة السنوية المنصوص عليها في المادة السابقة واجبة الادا الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على اقساط شهرية متساوية تستحق في اول كل شهر اعتبارا من اول يوليو من كل عام ) .
مادة ( ۲ ) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يوليو سنة ١٩٨٢ .
وزير النفط
( وزير المالية بالنيابة )