إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 567 لسنة 2017 بشأن تعديل موعد تقديم البيانات السنوية لشركات ووكلاء التامين .

قرار وزاري رقم 567 لسنة 2017

رقم التشريع وسنته

567 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1367 السنة الثالثة والستون
6 أ
الأحد 1 ربيع الأول 1439 هـ - 19 /11/ 2017م

مجلس الوزراء

مرسوم رقم 249 لسنة 2017

بإنهاء عمل اللجنة الاستشارية العليا للعمل

على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية

- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم رقم 139 لسنة 1991 بإنشاء اللجنة الاستشارية
العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، المعدل
بالمرسوم رقم 259 لسنة 1997 ،
- وعلى المرسوم رقم 176 لسنة 2016 بإعادة تشكيل أعضاء
اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة
الإسلامية.
- وعلى كتاب رئيس اللجنة المرقيم 360 والمؤرخ 2017/5/31،
والمتضمن قيام اللجنة بإنجاز المهام الموكولة إليها والانتهاء منها ،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي
( مادة أولى )
تنهى أعمال اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال
تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.

مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ
هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره ، ويُنشر بالجريدة
الرسمية.

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 20 صفر 1439 هـ
الموافق : 9 نوفمبر 2017 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (567) لعام 2017م

بشأن تعديل موعد تقديم البيانات السنوية لشركات
ووكلاء التأمين

وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة
1961م وتعديلاته.
- وقانون رقم (111) لسنة 2013م في شأن تراخيص المحلات
التجارية ولائحته التنفيذية،
- والمرسوم رقم 2016/1 بإصدار قانون الشركات والمعدل بالقانون
رقم (15) لسنة 2017م،
- وعلى القرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016م بإصدار اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 2016/1م بإصدار قانون الشركات.
- القرار الوزاري رقم (133) لسنة 1997م بشأن تعديل موعد
تقديم البيانات السنوية لشركات ووكالات التأمين،
- وما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــرر

مادة أولى
تلتزم شركات ووكالات التأمين بتقديم بياناتها المالية السنوية إلى الوزارة
في موعد لا يتجاوز 31 مارس من العام التالي للسنة المالية المقدمة
عنها تلك البيانات.

مادة ثانية
يلغى القرار الوزاري رقم (133) لسنة 1997م بشأن تعديل موعد
تقديم البيانات المالية السنوية لشركات ووكلاء التأمين.

مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر وعلى
الجهات المختصة تنفيذه.

وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان

صدر في : 15 محرم 1439 هـ
الموافق: 5 أكتوبر 2017 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي