إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (19/642) لسنة 1980 بشأن في شأن إجــازة الوفـاة

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

19/642 لسنة 1980

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين الموافق :15 محرم 1401هـ التاريـخ :23 نوفمبر 1980م المرجع : د/3 /ـ 7549 / 3 تعميم رقم 19 لسنة 1980 في شأن إجــازة الوفـاة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالإشارة إلى ما تنص عليه المادة )44 (من نظام الخدمة المدنية من أن )يمنح الموظف في حالة وفاة الزوج أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية إجازة بمرتب كامل لمدة لا تزيد عن أربعة أيام ( . وردا على ما أثير من استفسارات في هذا الشأن ، فإن الديوان يرجو من كافة الجهات الحكومية – مراعاة ما يلي إن : الإجازة المنصوص عليها بالمادة سالفة الذكر ، تمنح بمرتـب كامل للــموظـف ) الـــرجـــل والـــمـــرأة ( وذلك بمناسبة وفاة الزوج أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية . وتبدأ هذه الإجازة من تاريخ الوفاة إذا حدثت داخل الكويت ومن تاريخ وصول الجثمان إلى الكويت إذا حدثت الوفاة خارج الكويت وجرى الدفن بها ، أما إذا جرى الدفن خارج الكويت فتبدأ الإجازة من تاريخ علم الموظف بها علما يقينا وعليه أن يثبت هذا العلم بكافة طرق الإثبات التي تخضع للسلطة التقديرية لجهة الإدارة . رئيس الديوان بدر يوسف النصر الله

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي