إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 239 لسنة 2017 بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات شركة ريال للصيرفة

رقم التشريع وسنته

239 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 239 - ر / 2017

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة ريال للصرافة المؤرخ 2017/12/3 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة ريال للصرافة :

- نقل المركز الرئيسي للشركة الكائن في منطقة القبلة - شارع أحمد الـجابر - قطعة (8) - مبنى (64) - مجمع فاطمة زايد الحمود المسعود - الدور الأرضي - محل رقم (4) إلى منطقة القبلة - شارع فهد السالم - قطعة (6) - قسيمة رقم (55) - مجمع صالح عبدالغني المطوع - محل رقم (24 + 25) .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 29 ربيع الأول 1439 هـ

الموافق : 17 ديسمبر 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي