بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 239 - ر / 2017
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة ريال للصرافة المؤرخ 2017/12/3 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة ريال للصرافة :
- نقل المركز الرئيسي للشركة الكائن في منطقة القبلة - شارع أحمد الـجابر - قطعة (8) - مبنى (64) - مجمع فاطمة زايد الحمود المسعود - الدور الأرضي - محل رقم (4) إلى منطقة القبلة - شارع فهد السالم - قطعة (6) - قسيمة رقم (55) - مجمع صالح عبدالغني المطوع - محل رقم (24 + 25) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 29 ربيع الأول 1439 هـ
الموافق : 17 ديسمبر 2017 م