قرار رقم 1 / 119 - ر / 2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب شركة ربال للصيرفة المؤرخ 2024/5/13 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة ربال للصيرفة:
افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة الفحيحيل - قطعة (11) - شارع الدبوس - قسيمة (8121) مبنى الشيخ سالم العلي الصباح - رقم الوحدة (20).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 3 يونيو 2024
قرار رقم 1 / 129 – ر / 2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على طلب شركة البحرين للصيرفة المؤرخ 2024/5/21 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة البحرين للصيرفة:
• زيادة الاحتياطي القانوني من 3,345,456 دينار كويتي إلى 3,431,218 دينار كويتي .
• زيادة الاحتياطي الاختياري من 345,456 دينار كويتي إلى 431,218 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
• إعادة تعيين السيد قيس محمد النصف من مكتب بي دي او النصف وشركاه مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في . 2024/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 5 يونيو 2024