قرار رقم 1 / 238- ر/ 2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة أمان للصرافة المؤرخ 2021/11/7 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة أمان للصرافة:
افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة الفحيحيل - قطعة (7) - قسيمة رقم (6718) - شارع (66) - مبنى خليفه عاني فايز القليح .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 9 ربيع الآخر 1443 هـ
الموافق : 14 نوفمبر 2021 م
الديوان الأميري
إعلان
ممارسة رقم (دا/م/517) ترقية ودمج نظامي البدالة إلى نظام واحد بالديوان الأميري
يعلن الديوان الأميري عن طرح الممارسة المذكورة أعلاه طبقاً للشروط والمواصفات الواردة في وثائق الممارسة ، يمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات بقصر بيان-المبنى الإداري - زون 7- الدور الأول ، اعتباراً من يوم الأحد 2021/11/21 أثنا ساعات الدوام الرسمي مقابل مبلغ وقدره (75 د.ك) فقط خمسة وسبعون ديناراً كويتياً لا غير ، غير قابل للرد علماً أن آخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة يوم الأحد الموافق 2021/12/5 مع تقديم تأمين أولي بقيمة (-/1500 د.ك ) في صورة خطاب ضمان معتمد من إحدى البنوك الكويتية غير مشروط وساري المفعول لمدة (90) يوماً) ، مع إرفاق شهادة نسبة العمالة الوطنية الصادرة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، وشهادة التسجيل بالجهاز المركزي للمناقصات العامة .
للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية : 22012705 فاكس رقم :22012872
الوكيل للشئون المالية والإدارية والموظفين
ديوان سمو ولي العهد
إعلان
يعلن ديوان سمو ولي العهد عن طرح الممارسة رقم (2021/5- 2022) بشأن توريد وتركيب وتدريب وتأهيل أنظمة ( Enterprise Resource Planning) والتراسل الإلكتروني بديوان سمو ولي العهد فعلى السادة الشركات / المؤسسات المتخصصة في هذا المجال مراجعة إدارة التجهيز والعقود (قسم الممارسات والمناقصات) بديوان سمو ولي العهد بقصر بيان، وذلك للحصول على وثائق هذه الممارسة مقابل رسم قدره (150 د. ك) فقط مائة وخمسون ديناراً كويتياً لا غير، تسدد (كي نت) ويستثنى من هذه الرسوم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة شريطة إثبات ذلك، مصطحبين معهم صورة عن إعلان الممارسة بالجريدة الرسمية الكويت اليوم) والمستندات التالية :
-إيصال التسجيل لدى ديوان سمو ولي العهد عن العام المالي 2021 - 2022 . أو
1. صورة عن ترخيص وزارة التجارة والصناعة.
2. صورة عن السجل التجاري.
3. صورة عن الرقم المدني للمؤسسة أو الشركة.
4. صورة عن شهادة غرفة تجارة وصناعة الكويت لعام 2021.
5. شهادة نسبة العمالة الوطنية سارية المفعول.