الكويت اليوم العدد 1668 السنة السبعون | أ 41 | الأحد 18 جمادى الآخرة 1445 هـ - 2023/12/31م
***
**بنك الكويت المركزي**
**قرار رقم 1 /234-ر/2023**
**محافظ بنك الكويت المركزي**
**بعد الاطلاع على المادة (3) من القانون رقم (9) لسنة 2019** بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية، وعلى المادة (6) من لائحته التنفيذية.
**وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (90 -** أ/2019/439) بشأن سجل قيد شركات المعلومات الائتمانية لدى بنك الكويت المركزي .
**واستناداً إلى قرار الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة شبكة** الكويت للمعلومات الائتمانية (Ci-Net) المنعقدة بتاريخ 2020/2/19 .
**وبناءً على طلب شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (Ci-** Net) المؤرخ 2023/11/15 بشأن تعديل بياناتها في سجل قيد شركات المعلومات الائتمانية لدى بنك الكويت المركزي .
**قرر**
**مادة أولى**
يؤشر في سجل قيد شركات المعلومات الائتمانية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (Ci-Net) :
1) زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 2,280,000 دينار كويتي إلى 16,484,400 دينار كويتي .
2) تخفيض الاحتياطي الاختياري من 2,178,136 دينار كويتي إلى صفر .
**مادة ثانية**
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
**المحافظ**
صدر في : 28 جمادى الأولى 1445هـ
الموافق : 13 ديسمبر 2023م
***
**قرار رقم 1 /236-ر/2023**
**محافظ بنك الكويت المركزي**
**بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968** في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
**وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن** اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
**وبناءً على طلب شركة ريال للصيرفة المؤرخ 2023/12/3 بشأن** تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
**قرر**
**مادة أولى**
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة ريال للصيرفة:
• خروج الشريك حميد رضا عباس سهرابي ، وتعديل حصص الشركا لتصبح على النحو التالي :
- د. صالح أحمد محمد العلي %51
- حبيب رضا عباس سهرابي %49
**مادة ثانية**
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
**المحافظ**
صدر في : 1 جمادى الآخرة 1445هـ
الموافق : 14 ديسمبر 2023م