إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 236 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة ريال للصيرفة.

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

236 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

***

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 /234-ر/2023

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (3) من القانون رقم (9) لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية، وعلى المادة (6) من لائحته التنفيذية.

وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (90 - أ/2019/439) بشأن سجل قيد شركات المعلومات الائتمانية لدى بنك الكويت المركزي .

واستناداً إلى قرار الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (Ci-Net) المنعقدة بتاريخ 2020/2/19 .

وبناءً على طلب شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (Ci- Net) المؤرخ 2023/11/15 بشأن تعديل بياناتها في سجل قيد شركات المعلومات الائتمانية لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل قيد شركات المعلومات الائتمانية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (Ci-Net) :

1) زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 2,280,000 دينار كويتي إلى 16,484,400 دينار كويتي .

2) تخفيض الاحتياطي الاختياري من 2,178,136 دينار كويتي إلى صفر .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 28 جمادى الأولى 1445هـ

الموافق : 13 ديسمبر 2023م

***

قرار رقم 1 /236-ر/2023

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على طلب شركة ريال للصيرفة المؤرخ 2023/12/3 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة ريال للصيرفة:

• خروج الشريك حميد رضا عباس سهرابي ، وتعديل حصص الشركا لتصبح على النحو التالي :

- د. صالح أحمد محمد العلي %51

- حبيب رضا عباس سهرابي %49

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 1 جمادى الآخرة 1445هـ

الموافق : 14 ديسمبر 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي