بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 236 - ر / 2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة البحرين للصيرفة المؤرخ 2021/11/4 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قـــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة البحرين للصيرفة:
• افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة المنقف – قطعة (4) – قسيمة (810054) – مبنى عبدالله فيصل سعد الركبان .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافـظ
د . محمد يوسف الهاشل
صدر في : 16 ربيـــع الآخـر 1443هـ
الموافق : 21 نــوفمبـــــر 2021م
قرار رقم 1 / 241- ر/ 2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك الخليج المؤرخ 2021/11/7 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قـــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الخليج:
- افتتــاح فرع جديد للبنك في الفروانية - منطقة المطار – قطعة (1) – قسيمة (900006) – رقم الوحدة (0GF22).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحـافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 16 ربيــع الآخر 1443هـ
الموافق: 21 نــوفمبـــر 2021م