إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 234 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

234 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 234 – ر /2022

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتابي البنك الأهلي الكويتي المؤرخين 7/5، 2022/11/27 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات البنك الأهلي الكويتي:

- انضمام السيد باسم سليمان محمد العتيبي لمجلس الإدارة كعضو مستقل لاستكمال الدورة الحالية (2022-2024) اعتباراً من .2022/6/30

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 7 جمادى الأولى 1444هـ

الموافق: 1 ديسمبر 2022 م

مجلس الوزراء

استدراك

وقع خطأ مادي في المادة الأولى من المرسوم رقم 227 لسنة 2022 بتعيين سفراء غير مقيمين ، المنشور في الجريدة الرسمية ((الكويت اليوم)) بالعدد الصادر بتاريخ 2022/12/11 .

حيث ورد الخطأ ((2 - غازي حمد الفضلي ...... )).

والصحيح هو ((2 - غازي حامد الفضلي ...... )).

لذا لزم التنويه .

استدراك

وقعت بعض الأخطاء المادية في القانون رقم (53) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ومذكرته الإيضاحية، والمنشور في العدد (1613) من الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) الصادر بتاريخ 2022/12/11، وذلك على النحو الوارد في الجدول التالي:

الموضوعرقم الصفحةالعمود رقم السطرالخطأصحته
القانون2 أالأيمن (4)" بعد الاطلاع الدستور "" بعد الاطلاع على الدستور "
المذكرة الإيضاحية2 أالأيسر (9)... من الدستور ، ...... من الدستور ...
المذكرة الإيضاحية2 أالأيسر (11)... مجلس الأمة الأمر ...... مجلس الأمة ، الأمر ...
المذكرة الإيضاحية2 أالأيسر (14)... نص مشروع القانون ...... نص القانون ...
المذكرة الإيضاحية2 أالأيسر (21)واستبدل مشروع القانون ...واستبدل القانون ...

لذا لزم التنويه .

الديوان الأميري

إعلان

عن الممارسة رقم (د أ م/ 570) تجديد وتوسعة النظام الأمني لخادم أسماء النتاقات (DNS)

يعلن الديوان الأميري عن طرح الممارسة رقم (د أ م/ 570 ) تجديد و توسعة النظام الأمني لخادم أسماء النطاقات (DNS)- التصاريح الأمنية للديوان الأميري، فعلى الراغبين بالمشاركة من الشركات أو المؤسسات المتخصصة في ذلك المجال التقدم للحصول على كراسة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي