مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم ٥ لسنة ١٩٨٥
بشأن
تعديل بدل التمثيل وبدل الاغتراب
لموظفي البعثات التمثيلية في الخارج
مجلس الخدمة المدنية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٢ بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له وعلى الأخص
القانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٥ المعمول به اعتبارا من ١٩٨٥/٢/١٧ .
- وعلى المادتين ٨ و ١٠ من المرسوم الصادر في ١٩٨٠/١٢/٢٩ باللائحة المالية لوزارة الخارجية .
- وبناء على طلب وزير الخارجية .
قرر
مادة ( ١ )
يعدل جدول بدل التمثيل المنصوص عليه في المادة ٨ من اللائحة المشار إليها أعلاه - ليصبح على النحو الوارد في الجدول رقم ١ المرافق .
مادة ( ٢ )
يعدل جدول بدل الاغتراب المنصوص عليه في المادة ١٠ من اللائحة المشار إليها أعلاه - ليصبح على النحو الوارد في الجدول رقم ٢ المرافق .
مادة ( ٣ )
يعمل بهذا القرار اعتبارا من ١٩٨٥/٢/١٧ على أن يكون صرف المبالغ المستحقة عن السنة المالية السابقة بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد - وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
صدر في : ١١ ربيع الأول ١٤٠٦ هـ
الموافق : ٢٣ نوفمبر ١٩٨٥ م
الكويت اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة العامة للمعلومات المدنية
قرار رقم ٨٥/٢٣٢
بشأن مناطق ومواعيد حصر وتسجيل السكان وأصدار البطاقة المدنية
المدير العام :
بعد الاطلاع على القانون رقم ٨٢/٣٢ في شأن نظام المعلومات المدنية .
وعلى القرار رقم ٨٥/١ بشأن تحديد معنى التواجد لغير الكويتي في تطبيق المادة الثانية من القانون رقم ١٩٨٢/٣٢ المشار إليه .
وعلى القرار رقم ٨٥/٢ بشأن تحديد العنوان في حالة تعدده
وعلى القرار رقم ٨٥/٣ بشأن إجراء الحصر الشامل للسكان لأغراض انشاء نظام المعلومات المدنية .
وعلى القرار رقم ٨٥/٤ بشأن البطاقة المدنية .
قرر
مادة أُولى
يتم حصر وتسجيل السكان وإصدار البطاقة المدنية لكل فرد وفقا لأحكام القانون رقم ٨٢/٣٢ والقرارات أرقام ١ ، ٢ ، ٣ ، ٨٥/٤ المشار إليها اعتبارا من ١٩٨٦/١/٤ في المناطق التالية :-
١ - الجابرية
٢ - القطع أرقام ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ في منطقة حولى .
مادة ثانية
يسدر بقرارات لاحقة تحديد مواعيد الحصر والتسجيل وإصدار البطاقة المدنية في المناطق الأخرى بالدولة .
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى كافة الجهات وأصحاب العلاقة تنفيذه كل فيما يخصه حتى تتم كافة الإجراءات المطلوبة وفقا لأحكامه .
المدير العام
صدر في : ١١ / ربيع الأول / ١٤٠٦ هـ
الموافق : ٢٣ / نوفمبر / ١٩٨٥ م