قرار رقم 1873 لسنة 2023 — بلدية الكويت — بشأن مواعيد عمل المحلات التجارية الواقعة بالمناطق الحرفية.
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 1644 السنة التاسعة والستون
11 أ
الأحد 28 ذو الحجة 1444 هـ - 16/7/2023 م
البيانات عند إنشائها أو تلقيها من جهات أخرى، ويتم التصنيف خلال فترة زمنية محدودة وكذا تحديث التصنيف بصفة دورية.
ز. تلتزم الجهات المعنية بتوفير التأهيل والتدريب المناسب للموظفين والعاملين لديها بشأن سياسة تصنيف البيانات الإلكترونية ورفع كفاءتهم وقدراتهم لضمان التطبيق الآمن في التعامل مع البيانات المصنفة ومستوى الحماية المقررة لكل فئة أو مستوى.
5. المسؤولية:
أ. تقع على الجهات المعنية مسؤولية إصدار وثيقة تصنيف البيانات الإلكترونية الخاص بها واعتمادها من المركز والعمل على تنفيذها.
ب. يلتزم المركز بمراجعة واعتمد مشروع وثيقة تصنيف البيانات الإلكترونية الخاصة بالجهات المعنية وبالتنسيق معها وفقاً للمعايير والضوابط المرعية لدى المركز في تصنيف البيانات الإلكترونية.
ج. تلتزم الجهات المعنية وإجراء مراجعات وتقييم دوري لفعالية سياسة تصنيف البيانات الإلكترونية والتأكد من تطبيقها بشكل صحيح، وإدامة تحديث التصنيف وفقًا للتطورات والتعديلات في البيانات واحتياجات الأمان، وتقديم تقرير دوري إلى المركز بشأن نتائج تنفيذ وتطبيق وثيقة تصنيف البيانات الإلكترونية الخاصة بها.
د. تقع على عاتق جميع الموظفين والعاملين مسؤولية اتباع سياسات وإجراءات تصنيف البيانات الإلكترونية الخاصة بالجهات المعنية العاملين بها.
هـ. تلتزم الجهات المعنية والموظفين والعاملين بها تقديم بلاغ إلى الجهة المختصة لدى الجهات المعنية عن أي شبهة أو نشاط مخالف أو مجرَّم وفقا للقوانين والنظم واللوائح المعمول بها في الدولة والتي من شأنها المساس بسرية وسلامة وأمن وتوفر البيانات الإلكترونية.
6. الإنفاذ:
تعتبر اللائحة العامة لتصنيف البيانات الإلكترونية ملزمة على كافة الجهات المعنية والعاملين فيها، وتلتزم الجهات المعنية بفرض سياسات وإجراءات تصنيف البيانات الإلكترونية الخاصة بها وبما لا يتعارض مع أحكامها، ويتعرض المخالفون لها أو تلك الصادرة من الجهات المعنية لمباشرة الإجراءات التأديبية أو الجنائية بحقهم وفقاً للقوانين والنظم واللوائح المعمول بها في الدولة.
7. التعديلات:
يجوز تعديل هذه اللائحة من قبل المركز متى كان لذلك مقتضى بناءً على ما تقضيه المصلحة العامة.
8. تاريخ النفاذ:
يُعمل بأحكام هذه اللائحة اعتباراً من تاريخه.
رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني
محمد عبد العزيز بوعركي
صدر في: 8 يونيو 2023 م
بلدية الكويت
قرار إداري رقم 1873 / 2023 GM بشأن
مواعيد عمل المحلات التجارية الواقعة بالمناطق الحرفية
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2016 م في شأن بلدية الكويت ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.
- وعلى المادة الثامنة عشر من القرار الوزاري رقم (435 لسنة 2022 ) بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة وتعديلاتها .
- وعلى القرار الإداري رقم 3212 / 2022 GM بتحديد أوقات عمل المحلات التجارية الواقعة في السكن الخاص.
- وعلى كتاب السيد وكيل وزارة الداخلية رقم (2023/75049) المؤرخ 2023/6/22 برقم تراسل ( IN-197-2822-2023-00413) بشأن مواعيد غلق المحلات بالمناطق الحرفية
- ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
. مادة أولى
يضاف إلى القرار الإداري رقم 3212 / 2022 GM في شأن تحديد أوقات عمل المحلات التجارية الواقعة في السكن الخاص مادة جديدة برقم (2 مكرر) يكون نصها كالتالي :
تحدد مواعيد عمل المحلات التجارية الواقعة بالمناطق الحرفية حتى الساعة (1:00) الواحدة صباحاً كحد أقصى .
على أن يسمح للمحلات التي لها أكثر من واجهة ولها باب خدمة منفصل بتوصيل الطلبات فقط ولا يسمح لهم بالبيع المباشر، وكذلك عدم السماح لهم بالتوصيل في حدود الموقع (خاصة مواقف السيارات) مع غلق جميع الأبواب الرئيسية.
مادة ثانية
على كافة الجهات والقطاعات المعنية البدء في تنفيذ ما جاء بهذا القرار بعد (30 يوما ) من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم ويلغى كل ما يخالفه من قرارات سابقة.
مدير عام البلدية
صدر في:11يوليو 2023م