قرار رقم (12) لسنة 2024
بشأن قيد مراقب حسابات
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقرار رقم (20) لسنة 2022 بشأن طلب تسجيل قيد مراقب حسابات،
- وبناءً على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين رقم (7) لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/03،
قرر ما يلي:
مادة أولى
يُقيد مراقب الحسابات الوارد بيانه في هذه المادة في سجل مراقبي الحسابات لدى وحدة تنظيم التأمين:
| اسم مراقب الحسابات | اسم المكتب | رقم القيد في سجل الوحدة |
|---|---|---|
| رائد عبد الكريم عبدالرضا المؤمن | المؤمن وشركاه محاسبون قانونيون | EA20240005 |
وتكون مدة القيد في السجل (ثلاث سنوات) تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويلتزم مراقب الحسابات المذكور باستيفاء الرسوم المقررة نظير القيد في السجل أو عند تجديده لأي فترة أخرى طبقاً للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والتعليمات الصادرة عن الوحدة في هذا الشأن.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في: 5 سبتمبر 2024م
---
قرار رقم (13) لسنة 2024
بشأن الموافقة على التوقف النهائي
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- قرار رقم (14) لسنة 2022 في شأن طلبات إصد ار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،
- والقرار رقم (39) لسنة 2023 بشأن الترخيص للشركات التي قامت بتوفيق أوضاعها طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- وبناءً على طلب المقدم من الشركة بتاريخ 2024/07/21،
- وبناء على اجتماع اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين رقم (7) لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/03،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
الموافقة على طلب الشركة بخصوص إلغاء ترخيص محمد معروف موسى السيد خبير اكتواري لشركة الكويت للتأمين.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في: 5 سبتمبر 2024 م