إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 59 لسنة 2023 — وحدة تنظيم التأمين — بشأن تعديل القرار رقم 58 بشان اصدار قواعد حوكمة.

وحدة تنظيم التأمين نُشر في الكويت اليوم — العدد 1663 · 25 نوفمبر 2023

رقم التشريع وسنته

59 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (59) لسنة 2023

بشأن تعديل القرار رقم (58) بشأن إصدار قواعد حوكمة الشركات

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

- وقانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والقوانين المعدلة له.

- وبناءً على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (11) لسنة 2023 والمنعقد بتاريخ 2023/11/05 بشأن الموافقة

على إصدار قواعد حوكمة الشركات.

- والقرار رقم (58) لسنة 2023 بشأن إصدار قواعد حوكمة الشركات بتاريخ 2023/11/6.

- وعلى المذكرة الداخلية المؤرخة في 2023/11/16 بشأن القرار رقم (58) لسنة 2023 بشأن إصدار قواعد حوكمة الشركات

- وبناءً على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (7) لسنة 2023 بشأن الموافقة على تعديل القرار رقم (58) لسنة 2023 بشأن إصدار قواعد حوكمة الشركات.

- وبناء على المصلحة العامة.

قرر ما يلي:

مادة أولى

تعدل المادة الثانية من القرار رقم (58) لسنة 2023 بشأن إصدار قواعد حوكمة الشركات لتصبح كالآتي: "يعمل بقواعد حوكمة شركات التأمين و/أو إعادة التأمين من تاريخ 2025/1/1 وعلى جميع الخاضعين توفيق أوضاعهم خلال هذه الفترة.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة العمل به كل فيما يخصه.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر في: 20 نوفمبر 2023 م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 163 - ر / 2023

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على طلب بنك الدوحة - فرع دولة الكويت المؤرخ 2023/11/5 بشأن تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الدوحة - فرع دولة الكويت:

- تعديل عنوان البنك ليصبح منطقة الشرق - قطعة (5) - قسيمة (23) - شارع أحمد الجابر - مبنى شركة إنجازات للتنمية العقارية - رقم الوحدة (2).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في 28 ربيع الآخر 1445هـ

الموافق: 12 نوفمبر 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي