مرسوم بقانون رقم 58 لسنة 2026 بربط ميزانية وحدة تنظيم التأمين للسنة المالية 2026/2027
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين،
- وبناء على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه،
مادة أولى تقدر إيرادات وحدة تنظيم التأمين للسنة المالية 2026/2027 بمبلغ 6,900,000 د.ك (ستة ملايين وتسعمائة ألف دينار كويتي فقط لا غير)، وذلك وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية تقدر مصروفات وحدة تنظيم التأمين للسنة المالية 2026/2027 بمبلغ 5,022,000 د.ك (خمسة ملايين واثنان وعشرون ألف دينار كويتي فقط لا غير)، وذلك وفقاً للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة تقدر نتائج أعمال وحدة تنظيم التأمين للسنة المالية 2026/2027 بمبلغ 1,878,000 د.ك (مليون وثمانمائة وثمانية وسبعون ألف دينار كويتي فقط لا غير) ويتم التصرف فيها وفقاً لما قررته المادة (15) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، وذلك وفقاً للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول إبريل 2026.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية د. يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي
صدر بقصر السيف في: 4 ذو القعدة 1447هـ الموافق: 21 أبريل 2026 م [الجداول التفصيلية للميزانية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 3]