قرار رقم (22) لسنة 2017
بشأن إيقاف مراقب حسابات
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- شهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ نايف مساعد الياسين رقم (EA/2013/0025) الصادرة بتاريخ 2013/05/15؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (6) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/02/08.
قرر ما يلي
مادة أولى
إيقاف مراقب الحسابات السيد/ نايف مساعد الياسين لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار عن مراقبة حسابات الأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة في البورصة، وذلك لعدم التزامه بما ورد في البند (6) من المادة (2-4-3) من الفصل الثالث (الأشخاص المسجلون) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
مادة ثانية
يتعين على مراقب الحسابات المعين لأعمال المراجعة والتدقيق القيام بمهامه لحين انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة في البورصة.
مادة ثالثة
لمراقب الحسابات التقدم بطلب مستوفياً البيانات والمعلومات والمتطلبات الواردة في المادة (2-4-3) من الفصل الثالث (الأشخاص المسجلون) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً لنموذج طلب تسجيل مراقب حسابات لدى هيئة أسواق المال لاستئناف مزاولة هذا النشاط.
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
الموافق: 2017/2/20
قرار رقم (23) لسنة 2017
بشأن إيقاف مراقب حسابات
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- شهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ عبداللطيف عبدالله الماجد رقم (EA/2013/0019) الصادرة بتاريخ 2013/5/15؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (6) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/2/8.
قرر ما يلي
مادة أولى
إيقاف مراقب الحسابات السيد/ عبداللطيف عبدالله الماجد لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار عن مراقبة حسابات الأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة في البورصة، وذلك لعدم التزامه بما ورد في البندين (3) و (6) من المادة (3-4-2) من الفصل الثالث (الأشخاص المسجلون) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
مادة ثانية
يتعين على مراقب الحسابات المعين لأعمال المراجعة والتدقيق القيام بمهامه لحين انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة في البورصة.
مادة ثالثة
لمراقب الحسابات التقدم بطلب مستوفياً البيانات والمعلومات والمتطلبات الواردة في المادة (3-4-2) من الفصل الثالث (الأشخاص المسجلون) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً لنموذج طلب تسجيل مراقب حسابات لدى هيئة أسواق المال لاستئناف مزاولة هذا النشاط.
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 2017/2/20