الكويت اليوم العدد 1612 السنة الثامنة والستون | 22 | الأحد 10 جمادى الأول 1444 هـ - 2022/12/4 م
***
### قرار رقم 1 / 228 - ر / 2022
**محافظ بنك الكويت المركزي**
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة لولو للصيرفة المؤرخ 2022/11/16 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
**قرر**
**مادة أولى**
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة لولو للصيرفة :
- افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة السالمية – قطعة (6) – شارع العوارم – قسيمة (13917) – مبنى بيت التمويل الكويتي تأجير / محمد عبدالرحمن
**مادة ثانية**
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
**المحافظ**
صدر في : 27 ربيع الآخر 1444هـ
الموافق : 21 نوفمبر 2022م
***
### قرار رقم 1 / 230 - ر / 2022
**محافظ بنك الكويت المركزي**
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة المزيني للصيرفة المؤرخ 2022/11/21 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
**قرر**
**مادة أولى**
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المزيني للصيرفة :
• افتتاح فرع جديد للشركة بمنطقة القيروان – قطعة (2) – شارع (216) – قسيمة (900040)- مبنى جمعية القيروان التعاونية-الدور م 1 – محل رقم (49) .
**مادة ثانية**
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
**المحافظ**
صدر في : 30 ربيع الآخر 1444هـ
الموافق : 24 نوفمبر 2022م
***
### قرار رقم 1 / 229 - ر / 2022
**محافظ بنك الكويت المركزي**
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب الشركة الأهلية للصيرفة المؤرخ 2022/11/15 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
**قرر**
**مادة أولى**
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الأهلية للصيرفة :
• نقل فرع الشركة الكائن في منطقة حولي قطعة (216) – مبنى (12) – ملك محمود حمد راشد الملا – الدور الأرضي والسرداب – محل (4) ، إلى منطقة حولي- قطعة (2) – شارع ابن خلدون – قسيمة (21612) – مبنى محمود حمد راشد الملا – محل رقم (5) و (6)
**مادة ثانية**
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
**المحافظ**
صدر في : 29 ربيع الآخر 1444هـ
الموافق : 23 نوفمبر 2022م
***
### قرار رقم 1 / 231 - ر / 2022
**محافظ بنك الكويت المركزي**
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتابي شركة جوي الوكاس للصرافة المؤرخين 2022/11/21 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
**قرر**
**مادة أولى**
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة جوي الوكاس للصرافة :
• افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة الجهرا – قطعة (4) – شارع سعد بن ماضي المطوطح- قسيمة (9311) – مبنى العالمية مول 1- شركة العالمية سنتر العقارية- محل رقم (4).
• افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة الرقعي – قطعة (2) – الشارع الأول – قسيمة (83)- مبنى بدر محمد عبدالعزيز الميلم- محل رقم (7) .
**مادة ثانية**
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
**المحافظ**
صدر في : 30 ربيع الآخر 1444هـ
الموافق : 24 نوفمبر 2022م