إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 228 لسنة 2021 بشأن ايقاف مكتب/ بدر عبد الغفار للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ بدر على حسين عبد الغفار عن العمل لمدة عام كامل

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1540 · 19 يونيو 2021

رقم التشريع وسنته

228 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار إداري رقم (2021/GM 397)

بشأن إيقاف دار / التراث للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / محمد إبراهيم صالح الشايع عن العمل لمدة ستة أشهر

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم 87/ 2021 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2018/249) المؤرخ في 2018/6/8 بشأن تأهيل المكتب إلى دار استشارية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00022-2021) بتاريخ 2021/10/17.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/15) المنعقدة بتاريخ 2021/10/13 بشأن إيقاف المكتب لمدة 6 أشهر.

قــرر

مادة أولى

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/15) المنعقدة بتاريخ 2021/10/13 بالموافقة على توقيع عقوبة الإيقاف مؤقتاً لمدة ستة أشهر عن الأعمال الجديدة على دار التراث للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / محمد إبراهيم صالح الشايع - وذلك بناء على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم .(2021/123)

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 31 أكتوبر 2021م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1/ 228 - ر/2021

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب شركة الزامل للصرافة المؤرخين 12 و 2021/10/14 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الزامل للصرافة:

• نقل الفرع الرئيسي للشركة الكائن في منطقة القبلة - قطعة (6) - مبنى (103) - مجمع سليمان حمد القاضي - محل رقم (6 و7) - الدور الأرضي إلى منطقة القبلة - قطعة (11) - قسيمة (4 ب) - شارع فهد السالم - مبنى سعدون الجاسم يعقوب - محل رقم (11 و12).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في: 25 ربيع الأول 1443 هـ

الموافق: 31 أكتوبر 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي