الكويت اليوم العدد 1611 السنة الثامنة والستون
38
الأحد 3 جمادى الأول 1444 هـ - 2022/11/27م
قرار رقم 1/ 225 - ر / 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة أمان للصرفة المؤرخ 2022/11/13 بشأن
طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة أمان للصرفة :
- تخفيض الاحتياطي الاختياري من 93.063 دينار كويتي إلى صفر
دينار كويتي، وذلك لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 26 ربيع الآخر 1444هـ
الموافق : 20 نوفمبر 2022م
مؤسسة الموانئ الكويتية
قرار وزاري رقم م م ك/ و/ 153 – 2022
بشأن تعرفه أسعار استغلال الأراضي والأرصفة بموانئ
(الشويخ -الشعيبة - الدوحة التابعين لمؤسسة الموانئ
الكويتية)
وزير التجارة والصناعة - ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات
رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية
. بعد الاطلاع على قانون الموانئ العام رقم 7 لسنة 1959
والقوانين المعدلة له.
. وعلى المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة
الموانئ الكويتية وتعديلاته.
. وعلى المرسوم الصادر في 1980/9/22 باللائحة الداخلية
لمؤسسة الموانئ الكويتية.
. وعلى المرسوم بقانون رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم
وزارة التجارة الصناعة.
. وعلى المرسوم رقم (35) لسنة 2021 بشأن الحاق مؤسسة الموانئ
الكويتية بوزير التجارة والصناعة.
. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 843 لسنة 2013 بشأن تحديد
أسعار استغلال الأراضي والأرصفة بميناءي الشويخ والشعيبة بمؤسسة
الموانئ الكويتية.
. وعلى القرار الوزاري رقم (م م ك /و/10-2014) الصادر بتاريخ
2014/11/5 بشأن تحديد أسعار استغلال الأراضي والأرصفة
بميناءي الشويخ والشعيبة بمؤسسة الموانئ الكويتية.
. وعلى قرار مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية الصادر في دورة
الانعقاد العادية رقم (2019/5) المنعقد في 2019/12/29
بالموافقة على اعتماد مشروعات التراخيص الإدارية لاستغلال
الأراضي والأرصفة في ميناءي الشويخ والشعيبة بالأسعار الواردة
باللائحة الجديدة.
. وعلى موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم (922) لسنة 2022
المتخذة في اجتماعه رقم (37-2022/2) المنعقد بتاريخ
2022/9/12؛ بالموافقة على قرار مجلس إدارة المؤسسة المتخذ في