إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 225 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات شركة امان للصيرفة.

قرار رقم 225 لسنة 2022

رقم التشريع وسنته

225 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍
الكويت اليوم العدد 1611 السنة الثامنة والستون
38
الأحد 3 جمادى الأول 1444 هـ - 2022/11/27م

قرار رقم 1/ 225 - ر / 2022

محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة أمان للصرفة المؤرخ 2022/11/13 بشأن
طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
المركزي .

قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة أمان للصرفة :
- تخفيض الاحتياطي الاختياري من 93.063 دينار كويتي إلى صفر
دينار كويتي، وذلك لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة.

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ

صدر في : 26 ربيع الآخر 1444هـ
الموافق : 20 نوفمبر 2022م

مؤسسة الموانئ الكويتية

قرار وزاري رقم م م ك/ و/ 153 – 2022
بشأن تعرفه أسعار استغلال الأراضي والأرصفة بموانئ
(الشويخ -الشعيبة - الدوحة التابعين لمؤسسة الموانئ
الكويتية)

وزير التجارة والصناعة - ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات
رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية
. بعد الاطلاع على قانون الموانئ العام رقم 7 لسنة 1959
والقوانين المعدلة له.
. وعلى المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة
الموانئ الكويتية وتعديلاته.
. وعلى المرسوم الصادر في 1980/9/22 باللائحة الداخلية
لمؤسسة الموانئ الكويتية.
. وعلى المرسوم بقانون رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم
وزارة التجارة الصناعة.
. وعلى المرسوم رقم (35) لسنة 2021 بشأن الحاق مؤسسة الموانئ
الكويتية بوزير التجارة والصناعة.
. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 843 لسنة 2013 بشأن تحديد
أسعار استغلال الأراضي والأرصفة بميناءي الشويخ والشعيبة بمؤسسة
الموانئ الكويتية.
. وعلى القرار الوزاري رقم (م م ك /و/10-2014) الصادر بتاريخ
2014/11/5 بشأن تحديد أسعار استغلال الأراضي والأرصفة
بميناءي الشويخ والشعيبة بمؤسسة الموانئ الكويتية.
. وعلى قرار مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية الصادر في دورة
الانعقاد العادية رقم (2019/5) المنعقد في 2019/12/29
بالموافقة على اعتماد مشروعات التراخيص الإدارية لاستغلال
الأراضي والأرصفة في ميناءي الشويخ والشعيبة بالأسعار الواردة
باللائحة الجديدة.
. وعلى موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم (922) لسنة 2022
المتخذة في اجتماعه رقم (37-2022/2) المنعقد بتاريخ
2022/9/12؛ بالموافقة على قرار مجلس إدارة المؤسسة المتخذ في
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي