قرار رقم 224 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك الخليج.
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 1665 السنة التاسعة والستون
48أ
الأحد 26 جمادى الأولى 1445 هـ - 2023/12/10 م
قرار رقم 1 / 222 - ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على طلب شركة البحرين للصيرفة المؤرخ 2023/11/21 بشأن
تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة البحرين للصيرفة :
. افتتاح فرع جديد في منطقة المطار - قطعة (1) - قسيمة
( 900006 ) - مبنى مطار الكويت الدولي – الدور (1) - رقم
الوحدة (FF7) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 13 جمادى الأولى 1445 هـ
الموافق : 27 نـوفـمـبــر 2023 م
قرار رقم 224/1 - ر/2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32)
لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة
2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب بنك الخليج المؤرخ 2023/11/22 بشأن تعديل
بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية
على بيانات بنك الخليج:
- زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من
336,056,100/600 دينار كويتي إلى 362,143,057/100
دينار كويتي.
- زيادة الاحتياطي القانوني من 206,076,000 دينار كويتي إلى
239,989,000 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار أسهم قدرها
186,936,550/050 دينار كويتي).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 15 جمادى الأولى 1445 هـ
الموافق: 29 نوفمبر 2023 م