إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 224 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات شركة امان للصيرفة.

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

224 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 2022/329 GM بشأن قيد مكتب

إنترادا للاستشارات الهندسية

لصاحبته المهندسة / فجر عدنان عيسى القطان

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم 87/ 2021 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00067-2022) بتاريخ 2022/11/15.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/10) المنعقدة بتاريخ 2022/10/24 بشأن قيد المكتب الهندسي.

قرر

مادة أولى

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/10) المنعقدة في 2022/10/24 بالموافقة على قيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب / إنترادا للاستشارات الهندسية لصاحبته المهندسة / فجر عدنان عيسى القطان [تخصص - معماري] - الواقع في محافظة العاصمة - منطقة الشرق - قطعة (3) - قسيمة (93481682) - الدور برج 1 - مكتب رقم (1+2+3) - على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية - ويعتبر الترخيص لاغيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في : 22 نوفمبر 2022 م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 224 - ر / 2022

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة أمان للصرافة المؤرخ 2022/11/13 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة أمان للصرافة :

-افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة جليب الشيوخ - قطعة (4) - قسيمة (1551) - شارع (6) - مبنى بيت التمويل الكويتي/ محمد عبدالرحمن المطيري.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 26 ربيع الآخر 1444هـ

الموافق : 20 نوفمبر 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي