إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 222 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سحل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات شركة البحرين للصيرفة.

قرار رقم 222 لسنة 2023

رقم التشريع وسنته

222 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍
الكويت اليوم العدد 1665 السنة التاسعة والستون 48 الأحد 26 جمادى الأولى 1445 هـ - 2023/12/10 م

قرار رقم 1 / 222 - ر / 2023

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على طلب شركة البحرين للصيرفة المؤرخ 2023/11/21 بشأن
تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة البحرين للصيرفة :
• افتتاح فرع جديد في منطقة المطار - قطعة (1) - قسيمة
( 900006 ) - مبنى مطار الكويت الدولي - الدور (1) - رقم
الوحدة (FF7) .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 13 جمادى الأولى 1445 هـ
الموافق : 27 نوفمبر 2023 م

قرار رقم 224/1 - ر/2023

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32)
لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة
2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب بنك الخليج المؤرخ 2023/11/22 بشأن تعديل
بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية
على بيانات بنك الخليج:
- زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من
336,056,100/600 دينار كويتي إلى 362,143,057/100
دينار كويتي.
- زيادة الاحتياطي القانوني من 206,076,000 دينار كويتي إلى
239,989,000 دينار كويتي متضمناً علاوة إصدار أسهم قدرها
186,936,550/050 دينار كويتي).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 15 جمادى الأولى 1445 هـ
الموافق: 29 نوفمبر 2023 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي