قرار رقم 222 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سحل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات شركة البحرين للصيرفة.
قراررقم 222 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
222 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : بنك الكويت المركزي
🔍
قرار رقم 222 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سحل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات شركة البحرين للصيرفة.1 / 1