قرار رقم (22) لسنة 2024
بشأن الترخيص للشركات التي قامت بتوفيق أوضاعها طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصد ار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (9) لسنة 2024 والمنعقد بتاريخ 2024/11/21.
قرر ما يلي:
مادة أولى
يرُخص للشركات التي قامت بتوفيق أوضاعها الوارد بياناتها في هذه
المادة بمزاولة الأنشطة التالية:
| م | اسم المرخص له | تصنيف الجهة | الأنشطة المرخص لها بمزاولتها |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة الفرج لمعاينة السفن والشحن البحري | وطنية | مهن تأمينية – خبير تقييم الأخطار وتدشير الخسائر |
| 2 | شركة مزايا لوساطة التأمين | وطنية | مهن تأمينية - نشاط وساطة التأمين |
وتكون مدة ترخيص مزاولة النشاط (ثلاث سنوات)، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، وتلتزم الشركة المذكورة باستيفاء الرسوم المقررة نظير منحها ترخيص المزاولة، أو عند تجديده لأي فترة أخرى طبقاً للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والتعاميم الصادرة عن الوحدة في هذا الشأن.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في: 27 نوفمبر 2024 م
قرار رقم (23) لسنة 2024
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقرار رقم (1) لسنة 2022 بشأن تنظيم آلية استقبال الشكاوى والبت في مواضيعها وتعديلاته،
- والقرار الإداري رقم (2) لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس التأديب،
- والقرار الإداري رقم (15) لسنة 2023 بشأن إصدار لائحة جزاءات ومخالفات وقيود مجلس التأديب.
- والقرار رقم (38) لسنة 2023 بإصدار قواعد تنظيم نشاط مستودعات التأمين المركزية وتعديلاته،
- وبناءً على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (9) لسنة 2024 والمنعقد بتاريخ 2024/11/21،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تُعدل المواد أرقام (16، 17، 18، 47، 54، 131، 172) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين وفقاً للملحق رقم (1) من هذا القرار وتظل باقي المواد سارية كما هي.
مادة ثانية
يلغى أي نص يتعارض مع التعديلات الواردة في الملحق رقم (1) من هذا القرار.
مادة ثالثة
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كُل فيما يخصه، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر بتاريخ: 27 نوفمبر 2024 م