إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 219 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات بنك البحرين والكويت - فرع دولة الكويت.

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

219 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم العدد 1609 السنة الثامنة والستون 16 الأحد 19 ربيع الآخر 1444 هـ - 2022/11/13م

قرار رقم 1 / 219 – ر /2022

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب بنك البحرين والكويت - فرع دولة الكويت المؤرخ 2022/10/30 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك البحرين والكويت – فرع دولة الكويت:

- إعادة تعيين السيد بدر عادل العبدالجادر من مكتب إرنست ويونغ

– العيبان والعصيمي وشركاهم – مراقباً لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 12 ربيع الآخر 1444هـ

الموافق: 6 نوفمبر 2022 م

مجلس الوزراء

إعلان

عن طرح الممارسة رقم (31 - 2023/2022)

بشأن تنجيد وصيانة أثاث لقاعات مجلس الوزراء

وملحقاتها للأمانة العامة لمجلس الوزراء

تعلن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن طرح ممارسة عامة غير قابلة للتجزئة بين الشركات المتخصصة رقم (31 – 2023/2022) بشأن تنجيد وصيانة أثاث لقاعات مجلس الوزراء وملحقاتها للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك طبقاً للمواصفات والشروط العامة الواردة في وثائق الممارسة والتي يمكن الحصول عليها بالأمانة العامة لمجلس الوزراء - قصر السيف العامر – بوابة رقم (4) وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية .

الطرحالإقفالالسعر

| الأحد

2022/11/13 | الخميس 2022/11/24

الساعة الثانية عشرة ظهراً

قصر السيف العامر بوابة رقم ( 4 ) | 75 د.ك

غير مسترجعة |

وتسري العطاءات لمدة (90) يوما اعتباراً من تاريخ فض المظاريف..

هذا وتبلغ الكفالة الأولية مبلغ وقدره (2%) من قيمة العطاء على أن تكون صالحة طوال مدة سريان العطاء وصادرة باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

يرجى اصطحاب المستندات التالية للحصول على كراسة الشروط: -

1. شهادة التسجيل لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة سارية المفعول.

2. شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية (رقم الجهة المدني) سارية المفعول.

3. شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية سارية المفعول.

4. كتاب تفويض ونسخة من البطاقة المدنية لمندوب الشركة لشراء الكراسة.

للاستفسار يرجى الاتصال بمراقبة العقود والمناقصات: بدالة 1800008 – داخلي 3245 وترسل الاستفسارات على فاكس: 22221361 – 22221417

وزارة الإعلام

تنويه

تنوه وزارة الاعلام الى أن موعد اغلاق المزايدة رقم : و أ /

2022-2021/37استثمار موقعين في وزارة الاعلام (مجمع الاعلام الرئيسي ومبنى الوزارة رقم 2بالشويخ) لنشاط بقالة أصبح الساعة الواحدة ظهرا من يوم الخميس الموافق 2022/12/1 بدلا

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي