إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 174 لسنة 2018 بشأن يؤشر فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات بنك الدوحة - فرع دولة الكويت

رقم التشريع وسنته

174 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1/ 167 - ر/2018

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7), (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 ني شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتساب شركة المزيني للصميرفة المؤرخ 2018/9/3 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل العاليي على شركة المزيني للصيرفة:

- نقل فرع الشركة الكائن بمنطقة المهبولة قطعة (أ/1)- مبنى (367) - ملك بيت التمويل الكويتي - الدور الأرضي المحل الوحيد إلى منطقة المهبولة - قطعة (/1) - مبنى (125)- ملك سعد فلاح طامي العجمي - الدور الأرضي امحل الوحيد.

مادة ثانية

يدشر هذا القرار في الجريدة الرممية. ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الحاشل

صدر في : 9 مخدة 0ه

الموافق : 19 سبعمبر 2018 م

قرار رقم 1 / 174 - ر / 2018

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 3 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتساب بنك الدوحة - فرع دولة الكويت المؤرخ 2018/6/6 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر ني سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الدوحة - فرع دولة الكويت:

- زيادة رأس مال فرع البنك من 15.602.861 دينار كويتي إلى 1 دينار كويتي.

مادة ثانية

يدشر هذا القرار في الجريدة الرثمية» ويعمل به من تاريخ صدوره.

الملحافظ

د. محمد يوسف الماشل

صدر في: 9 محرم 1440

الموافق : 19 سبعمبر 2018

قرار رقم 1/ 175- ر/ 2018

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 ف شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7). (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 ني شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كاب شركة ريال للصصيرفة المؤرخ 2018/9/16 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر ني سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل العالي على بيانات شركة ريال للصيرفة:

© افتتاح فرع في منطقة خيطان القديمة - قطعة (7) - مبنى 18 - ملك بنك الكويت الدولي محل رقم (9) بالدور الأرضي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرمية. ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الحاشل

صدر في : 10 محمم 1440ه

الموافق : 20 سبيعسبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي