إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 218 لسنة 2025 — هيئة أسواق المال — بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطنية الاستثماري

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1771 · 28 ديسمبر 2025

رقم التشريع وسنته

218 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (217) لسنة 2025

بشأن تجديد قيد السيد/ رشيد محمد جاسم القناعي في السجل الخاص بمراقبي الحسابات

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ رشيد محمد جاسم القناعي رقم (EA/2017/0038) الصادرة بتاريخ 2023/02/21؛

- وعلى طلب السيد/ رشيد محمد جاسم القناعي لتجديد قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛

- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ رشيد محمد جاسم القناعي في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2026/02/21.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في 24 ديسمبر 2025 م

قرار رقم (218) لسنة 2025

بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطنية الاستثماري

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطنية الاستثماري رقم (LCIS/2014/0001) الصادرة بتاريخ 2023/03/20؛

- وعلى طلب شركة الاستثمارات الوطنية لتجديد ترخيص صندوق الوطنية الاستثماري؛

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطنية الاستثماري، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2026/03/20.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في 25 ديسمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي