قرار رقم (63) لسنة 2023
بشأن الموافقة على التوقف النهائي
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- قرار رقم (14) لسنة 2022 في شأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،
- وبناء على الطلب المقدم من الشركة بتاريخ 2023/09/27،
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (8) لسنة 2023 بتاريخ 2023/11/27،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
الموافقة على طلب التوقف النهائي عن مزاولة النشاط المقدم من شركة قرنتي لوساطة التأمين بالعمولة.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر بتاريخ: 29 نوفمبر 2023 م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 218 – ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة أمان للصيرفة المؤرخ 2023/11/15 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة أمان للصيرفة :
- افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة الفروانية – قطعة (6) – قسيمة (1268) – شارع (102) – مبنى شركة براعم السلام للتجارة العامة والمقاولات – محل رقم (55) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 13 جمادى الأولى 1445 هـ
الموافق : 27 نوفمبر 2023 م