إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 216 لسنة 2025 — هيئة أسواق المال — بشأن إلغاء ترخيص وتصفية صندوق بوبيان متعدد الاصول القابض

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1771 · 28 ديسمبر 2025

رقم التشريع وسنته

216 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (215) لسنة 2025

بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بوابة الخليج

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بوابة الخليج رقم .2023/03/20 الصادرة بتاريخ (LCIS/0013/2014)

- وعلى طلب شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي لتجديد ترخيص صندوق بوابة الخليج.

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/23

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بوابة الخليج، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2026/03/20.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في : 22 ديسمبر 2025 م

قرار رقم (216) لسنة 2025

بشأن إلغاء ترخيص وتصفية صندوق بوبيان متعدد الأصول القابض

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى قرار جمعية حملة وحدات صندوق بوبيان متعدد الأصول القابض المنعقدة بتاريخ 2025/11/25 بالموافقة على تعيين شركة بوبيان كابيتال للاستثمار كمصفي للصندوق؛

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12

قرر ما يلي

مادة أولى

إلغاء ترخيص صندوق بوبيان متعدد الأصول القابض المدار من قبل شركة بوبيان كابيتال للاستثمار لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية

تعيين شركة بوبيان كابيتال للاستثمار كمصفي للصندوق، ولا يبدأ المصفي بمباشرة أعماله إلا بعد شهر هذا القرار.

مادة ثالثة

رفع قيد صندوق بوبيان متعدد الأصول القابض من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال بعد الانتهاء من أعمال التصفية.

مادة رابعة

يستوفي مدير الصندوق كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.

مادة خامسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 23ديسمبر2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي