قرار رقم (219) لسنة 2025
بشأن إلغاء ترخيص وتصفية صندوق بوبيان للصكوك الإسلامية العالمي
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار جمعية حملة وحدات صندوق بوبيان للصكوك الإسلامية العالمي المنعقدة بتاريخ 2025/11/25 بالموافقة على تعيين شركة بوبيان كابيتال للاستثمار كمصفي للصندوق؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
إلغاء ترخيص صندوق بوبيان للصكوك الإسلامية العالمي المدار من قبل شركة بوبيان كابيتال للاستثمار لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
تعيين شركة بوبيان كابيتال للاستثمار كمصفي للصندوق، ولا يبدأ المصفي بمباشرة أعماله إلا بعد شهر هذا القرار.
مادة ثالثة
رفع قيد صندوق بوبيان للصكوك الإسلامية العالمي من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال بعد الانتهاء من أعمال التصفية.
مادة رابعة
يستوفي مدير الصندوق كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 25 ديسمبر 2025م
بلدية الكويت
قرار إداري رقم (GM/2025/286)
بشأن إلغاء قيد مهندسين من دار/ الفاروقي للاستشارات الهندسية – لصاحبيها المهندس/ جهينة محمد الفاروقي والمهندس/ جمال حسين راشد بورسلي
مدير عام البلدية
-بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
-وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
-وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
-وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
-وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
-وعلى القرار الإداري رقم (2024/319) المؤرخ في 2024/11/17 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.
– وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00016) بتاريخ 2025/11/17.
-وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/11) المنعقدة بتاريخ 2025/11/16 بشأن إلغاء قيد مهندسين من الدار الهندسية.
قـــــرر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/11) المنعقدة بتاريخ 2025/11/16 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من دار / الفاروقي للاستشارات الهندسية – لصاحبيها المهندس/ جهينة محمد الفاروقي والمهندس /جمال حسين راشد بورسلي وهم:
| م | اسم المهندس | التخصص | الرقم المدني |
|---|---|---|---|
| 1 | فلادان فيلينديريك | هندسة مدنية | 255042301463 |
| 2 | جوران ماركوفيتش | هندسة مدنية | 265081602778 |
| 3 | محمد عبد المنعم أحمد سويلم | هندسة مدنية | 286091505966 |
| 4 | فوجيسلاف ميتروفيك | هندسة مدنية | 275110602494 |
| 5 | محمد عبد اللطيف أحمد عطيفي | هندسة مدنية | 280031804158 |
| 6 | فلادمير جيفيتيك | هندسة مدنية | 275010153791 |
| 7 | ساسا لوكيتش | هندسة مدنية | 278072804143 |
| 8 | نيبالجا جوفيك | هندسة مدنية | 278100404965 |
| 9 | أسعد سعد عبد الخالق البحار | هندسة مدنية | 276092602267 |
| 10 | محمد ناجي صادق عبد الغني | هندسة معمارية | 291031704433 |
| 11 | خالد علي إمام علي | هندسة كهربائية | 282050114274 |
| 12 | ساره عبد الله مسعود عبد الله | هندسة مدنية | 297010700633 |
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في : 17 ديسمبر 2025م