إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 219 لسنة 2025 — هيئة أسواق المال — بشأن إلغاء ترخيص وتصفية صندوق بوبيان للصكوك الاسلامية العالمي

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1771 · 28 ديسمبر 2025

رقم التشريع وسنته

219 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (219) لسنة 2025

بشأن إلغاء ترخيص وتصفية صندوق بوبيان للصكوك الإسلامية العالمي

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى قرار جمعية حملة وحدات صندوق بوبيان للصكوك الإسلامية العالمي المنعقدة بتاريخ 2025/11/25 بالموافقة على تعيين شركة بوبيان كابيتال للاستثمار كمصفي للصندوق؛

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

إلغاء ترخيص صندوق بوبيان للصكوك الإسلامية العالمي المدار من قبل شركة بوبيان كابيتال للاستثمار لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية

تعيين شركة بوبيان كابيتال للاستثمار كمصفي للصندوق، ولا يبدأ المصفي بمباشرة أعماله إلا بعد شهر هذا القرار.

مادة ثالثة

رفع قيد صندوق بوبيان للصكوك الإسلامية العالمي من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال بعد الانتهاء من أعمال التصفية.

مادة رابعة

يستوفي مدير الصندوق كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.

مادة خامسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 25 ديسمبر 2025م

بلدية الكويت

قرار إداري رقم (GM/2025/286)

بشأن إلغاء قيد مهندسين من دار/ الفاروقي للاستشارات الهندسية – لصاحبيها المهندس/ جهينة محمد الفاروقي والمهندس/ جمال حسين راشد بورسلي

مدير عام البلدية

-بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

-وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

-وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

-وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

-وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

-وعلى القرار الإداري رقم (2024/319) المؤرخ في 2024/11/17 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.

– وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00016) بتاريخ 2025/11/17.

-وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/11) المنعقدة بتاريخ 2025/11/16 بشأن إلغاء قيد مهندسين من الدار الهندسية.

قـــــرر

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/11) المنعقدة بتاريخ 2025/11/16 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من دار / الفاروقي للاستشارات الهندسية – لصاحبيها المهندس/ جهينة محمد الفاروقي والمهندس /جمال حسين راشد بورسلي وهم:

ماسم المهندسالتخصصالرقم المدني
1فلادان فيلينديريكهندسة مدنية255042301463
2جوران ماركوفيتشهندسة مدنية265081602778
3محمد عبد المنعم أحمد سويلمهندسة مدنية286091505966
4فوجيسلاف ميتروفيكهندسة مدنية275110602494
5محمد عبد اللطيف أحمد عطيفيهندسة مدنية280031804158
6فلادمير جيفيتيكهندسة مدنية275010153791
7ساسا لوكيتشهندسة مدنية278072804143
8نيبالجا جوفيكهندسة مدنية278100404965
9أسعد سعد عبد الخالق البحارهندسة مدنية276092602267
10محمد ناجي صادق عبد الغنيهندسة معمارية291031704433
11خالد علي إمام عليهندسة كهربائية282050114274
12ساره عبد الله مسعود عبد اللههندسة مدنية297010700633

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في : 17 ديسمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي