إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 11 لسنة 2022 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بوبيان متعدد الأصول القابض

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1572 · 5 فبراير 2022

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 11 لسنة 2022 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بوبيان متعدد الأصول القابض

قرار رقم (11) لسنة 2022 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بوبيان متعدد الأصول القابض بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بوبيان متعدد الأصول القابض رقم (LCIS/2016/003) الصادرة بتاريخ 2019/04/26؛

- وعلى طلب شركة بوبيان كابيتال للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق بوبيان متعدد الأصول القابض؛

- وبناءً على القرار رقم (63) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2021/06/14.

قرر ما يلي

مادة أولى تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بوبيان متعدد الأصول القابض، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2022/04/26.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يوسف يعقوب الفليج صدر بتاريخ: 31 يناير 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي