قرار رقم (100) لسنة 2024
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي
للصندوق الأهلي الدولي
متعدد الأصول القابض
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي للصندوق الأهلي الدولي متعدد الأصول القابض رقم (LCIS/2018/0002) الصادرة بتاريخ 2021/11/19؛
- وعلى طلب شركة أهلي كابيتال للاستثمار لتجديد ترخيص الصندوق الأهلي الدولي متعدد الأصول القابض؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12
قرر ما يلي
مادة أولى:
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي للصندوق الأهلي الدولي متعدد الأصول القابض، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من .2024/11/19 تاريخ
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في : 08 أغسطس 2024م
بلدية الكويت
قرار إداري رقم (2024/203/GM) بشأن قيد
مكتب / بيت العمارة للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عبد هللا سالم علي الراشد
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته. –
- وعلى القرار الإداري رقم (A2024/781) المؤرخ في 5/27/ 2024 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00008-2024) بتاريخ 2024/7/29.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2024/6) المنعقدة بتاريخ 2024/7/3 بشأن قيد المكتب الهندسي.
قرر
مادة أولى:
تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضاء اللجنة والمنتخذة بالاجتماع رقم (2024/6) المنعقدة في 2024/7/3 بالموافقة على قيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب / بيت العمارة للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عبد الله سالم علي الراشد [ تخصص - معماري ] – الواقع في محلظة العاصمة – منطقة شرق – قطعة رقم (3) – قسيمة رقم (25) - الدور رقم (1) - مكتب رقم (8) – على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار – شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية - ويعتبر الترخيص لا غياً حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية و الدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123)
خلال مدة الترخيص.
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية.