(2) – قسيمة رقم (85) - الدور رقم (2) – المكتب الدور الثاني بالكامل (6+5+4) .
- على أن ينتهي الترخيص للمكتب الهندسي بعد أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار – شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة ثانية
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/7) المنعقدة في 2025/9/22 بتجديد قيد عدد (6) مهندسين المذكورين لدى مكتب / انفيرس للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / سامي دعيج خلف الفهد – على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر للمكتب الهندسي بموجب هذا القرار – شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (123) لسنة (2021) - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية.
| م | اسم المهندس | الجنسية | الرقم المدني | التخصص | طبيعة العمل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | معتز اوسام السيد ابو احمد | مصري | 281050101663 | هندسة معمارية | للتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن المكتب الهندسي |
| 2 | محمود عاطف محمد سليمان | مصري | 283061403797 | هندسة معمارية | للتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن المكتب الهندسي |
| 3 | محمود علاء محمود وهدان | مصري | 288112506626 | عمارة | للتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن المكتب الهندسي |
| 4 | تامر سمير تامر مليكه | مصري | 273110804679 | مدني | للتوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن المكتب الهندسي |
| 5 | انور علي عبدالله الحاصل | يمني | 269052600149 | هندسة معمارية | للتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن المكتب الهندسي |
| 6 | رباب يسري محمد سعيد عبد الله | مصري | 291121500717 | مدني | للتوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن المكتب الهندسي |
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
مدير عام البلدية
صدر في: 28 أكتوبر 2025م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 216/1 - ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب شركة أمان للصرافة المؤرخ 2025/10/7 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة أمان للصرافة:
- إغلاق فرع الشركة الكائن في منطقة Salmiya – قطعة (10) – شارع عيسى القطامي – قسيمة (019569) – الدور (00) – رقم الوحدة (0).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 29 ربيـــــع الآخـــــر 1447 هـ.
الموافــــق: 21 أكتوبــــــر 2025 م.