إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 216 لسنة 2025 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدي بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي علي بيانات شركة أمان للصيرفة :

بنك الكويت المركزي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1763 · 2 نوفمبر 2025

رقم التشريع وسنته

216 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

(2) – قسيمة رقم (85) - الدور رقم (2) – المكتب الدور الثاني بالكامل (6+5+4) .

- على أن ينتهي الترخيص للمكتب الهندسي بعد أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار – شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123).

مادة ثانية

الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/7) المنعقدة في 2025/9/22 بتجديد قيد عدد (6) مهندسين المذكورين لدى مكتب / انفيرس للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / سامي دعيج خلف الفهد – على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر للمكتب الهندسي بموجب هذا القرار – شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (123) لسنة (2021) - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية.

ماسم المهندسالجنسيةالرقم المدنيالتخصصطبيعة العمل
1معتز اوسام السيد ابو احمدمصري281050101663هندسة معماريةللتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن المكتب الهندسي
2محمود عاطف محمد سليمانمصري283061403797هندسة معماريةللتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن المكتب الهندسي
3محمود علاء محمود وهدانمصري288112506626عمارةللتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن المكتب الهندسي
4تامر سمير تامر مليكهمصري273110804679مدنيللتوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن المكتب الهندسي
5انور علي عبدالله الحاصليمني269052600149هندسة معماريةللتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن المكتب الهندسي
6رباب يسري محمد سعيد عبد اللهمصري291121500717مدنيللتوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن المكتب الهندسي

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

مدير عام البلدية

صدر في: 28 أكتوبر 2025م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 216/1 - ر/2025

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على طلب شركة أمان للصرافة المؤرخ 2025/10/7 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة أمان للصرافة:

- إغلاق فرع الشركة الكائن في منطقة Salmiya – قطعة (10) – شارع عيسى القطامي – قسيمة (019569) – الدور (00) – رقم الوحدة (0).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 29 ربيـــــع الآخـــــر 1447 هـ.

الموافــــق: 21 أكتوبــــــر 2025 م.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي