قرار رقم 215 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة.
قراررقم 215 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
215 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
الجهة : بنك الكويت المركزي
🔍
قرار رقم 215 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة.1 / 1