إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 215 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة.

قرار رقم 215 لسنة 2022

رقم التشريع وسنته

215 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍
الكويت اليوم العدد 1609 السنة الثامنة والستون
15
الأحد 19 ربيع الآخر 1444 هـ - 2022/11/13م

قرار رقم 1 / 215- ر / 2022

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة الملا العالمية للصيرفة المؤرخ 2022/10/16 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة :

- نقل فرع الشركة الكائن في منطقة صباح الأحمد البحرية - قطعة (A1) - قسيمة (1035) - ملك شركة أبراج الفوز للتجارة العامة ، من الميزانين- محل رقم (12) إلى الدور الأرضي- محل رقم (5).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 8 ربيع الآخر 1444 هـ
الموافق : 2 نوفمبر 2022 م

قرار رقم 1 / 217- ر / 2022

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب شركة البحرين للصيرفة المؤرخ 2022/10/19 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة البحرين للصيرفة :

- نقل فرع الشركة الكائن في منطقة السالمية قطعة (195) - مبنى (66) - ملك عبد المجيد عبد الرزاق علي - الدور الأرضي إلى منطقة السالمية قطعة (10) - شارع المغيرة بن شعبه - قسيمة (19566) - ملك عبد المجيد عبد الرزاق علي زلزلة.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 12 ربيع الآخر 1444 هـ
الموافق : 6 نوفمبر 2022 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي