إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 213 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات شركة وول ستريت للصرافة.

قرار رقم 213 لسنة 2023

رقم التشريع وسنته

213 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍
الكويت اليوم العدد 1662 السنة التاسعة والستون 27 أ الأحد 5 جمادى الأولى 1445 هـ - 2023/11/19م

قرار رقم 1 / 213 - ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة وول ستريت للصرافة المؤرخ 2023/11/1
بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك
الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة وول ستريت للصرافة :
• إضافة المحل رقم (5) إلى عنوان فرع الشركة الكائن في منطقة
الفروانية ليصبح على النحو التالي :
الفروانية – قطعة (3) – شارع حبيب مناور – قسيمة (4233) –
مجمع الجري التجاري 3 ( مبارك محمد الجري ) – محل رقم (5+6) .

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 23 ربيع الآخر 1445هـ
الموافق : 7 نـوفـمـبـر 2023م

قرار رقم 1 / 214 - ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على طلب شركة لولو للصيرفة المؤرخ 2023/11/1 بشأن
تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة لولو للصيرفة :
• افتتاح فرع جديد في منطقة جليب الشيوخ – قطعة (1) – شارع
(90) – قسيمة ( 00812 أ ) – مبنى شركة مجموعة الأوراق
العقارية – رقم الوحدة (G7) و(G16) .

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 23 ربيع الآخر 1445هـ
الموافق : 7 نوفمبر 2023م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي