قرار رقم 1 / 213 - ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة وول ستريت للصرافة المؤرخ 2023/11/1 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة وول ستريت للصرافة :
• إضافة المحل رقم (5) إلى عنوان فرع الشركة الكائن في منطقة الفروانية ليصبح على النحو التالي :
الفروانية – قطعة (3) – شارع حبيب مناور – قسيمة (4233) – مجمع الجري التجاري 3 ( مبارك محمد الجري ) – محل رقم (5+6) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 23 ربيع الآخر 1445هـ
الموافق : 7 نـوفـمـبـر 2023م
قرار رقم 1 / 214 - ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على طلب شركة لولو للصيرفة المؤرخ 2023/11/1 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة لولو للصيرفة :
• افتتاح فرع جديد في منطقة جليب الشيوخ – قطعة (1) – شارع (90) – قسيمة ( 00812 أ ) – مبنى شركة مجموعة الأوراق العقارية – رقم الوحدة (G7) و(G16) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 23 ربيع الآخر 1445هـ
الموافق : 7 نوفمبر 2023م