هيئة أسواق المال
قرار رقم (119) لسنة 2021
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية
لشركة كي بي إم جي للاستشارات
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كي بي إم جي للاستشارات رقم (AP/2018/0006) الصادرة بتاريخ 2018/11/21؛
- وعلى طلب شركة كي بي إم جي للاستشارات لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (63) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2021/06/14.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كي بي إم جي للاستشارات لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
- مستشار استثمار.
- تقويم الأصول.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2021/11/21.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 18 أكتوبر 2021 م
بلدية الكويت
قرار إداري رقم (370 /2021)
بشأن
إلغاء رخصة مكتب / فري هاند (FreeHand)
للاستشارات الهندسية لصاحبه
المهندس / محمد أحمد عبد الله روح الدين
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم 87/ 2021 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (29/ 2018) المؤرخ في 2018/1/23 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00021-2021) بتاريخ 2021/10/5.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/14) المنعقدة بتاريخ 2021/9/29 بشأن إلغاء رخصة المكتب الهندسي.
– قرر –
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/14) المنعقدة بتاريخ 2021/9/29 بشأن إلغاء رخصة مكتب / فري هاند (FreeHand) للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / محمد أحمد عبد الله روح الدين – وذلك بناء على نص المادة الثالثة من البند رقم (10) من القرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار – ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في تاريخ: 20 أكتوبر 2021 مم