إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 119 لسنة 2021 بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة وول ستريت للصرافة

رقم التشريع وسنته

119 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (119) لسنة 2021

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية

لشركة كي بي إم جي للاستشارات

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كي بي إم جي للاستشارات رقم (AP/2018/0006) الصادرة بتاريخ 2018/11/21؛

- وعلى طلب شركة كي بي إم جي للاستشارات لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (63) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2021/06/14.

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كي بي إم جي للاستشارات لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

- مستشار استثمار.

- تقويم الأصول.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2021/11/21.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 18 أكتوبر 2021 م

بلدية الكويت

قرار إداري رقم (370 /2021)

بشأن

إلغاء رخصة مكتب / فري هاند (FreeHand)

للاستشارات الهندسية لصاحبه

المهندس / محمد أحمد عبد الله روح الدين

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم 87/ 2021 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (29/ 2018) المؤرخ في 2018/1/23 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00021-2021) بتاريخ 2021/10/5.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/14) المنعقدة بتاريخ 2021/9/29 بشأن إلغاء رخصة المكتب الهندسي.

– قرر –

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/14) المنعقدة بتاريخ 2021/9/29 بشأن إلغاء رخصة مكتب / فري هاند (FreeHand) للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / محمد أحمد عبد الله روح الدين – وذلك بناء على نص المادة الثالثة من البند رقم (10) من القرار الوزاري رقم (2021/123).

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار – ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في تاريخ: 20 أكتوبر 2021 مم

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي